تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  امرأة لديها وكالة بطلاق نفسها طلاقاً خلعياً، فهي الزوجة الباذلة للفداء وهي الوكيل بالطلاق فقامت بإنشاء صيغة البذل عن نفسها. ثم قامت بإنشاء صيغة الطلاق عن الزوج بالوكالة ((فلانة زوجة موكلي فلان طالق على ما بذلت)، الإشكال هنا أنها ذكرت حرف التاء في كلمة (بذلت) في صيغة الطلاق عن الزوج مرفوعاً (تاء الفاعل) العائد على الوكيل، والمفروض أن تذكره ساكناً بـ(تاء التأنيث) العائد على الزوجة، فهل هذا الإشكال في الصيغة يبطل الطلاق؟ علماً أن الوكيل هو نفسه الزوجة، فالباذل واحد؟
الجواب: الطلاق في مفروض السؤال، صحيح. إذا كان واجداً للشرائط، وأن يكون بحضور شاهدين عدلين..