تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  امرأة بعد الولادة وفي مدة الرضاعة ينقطع الحيض عنها مدة تسعة أشهر ــ وقد تصل سنة ــ وأراد زوجها أن يطلّقها، فكيف يكون الطلاق، وهي لاتحيض في طول هذه المدة، والطلاق لايقع إلا بعد طهر لم يواقعها فيه؟
الجواب: إذا مضت ثلاثة أشهر من مجامعتها في هذا الطهر، يصح طلاقها بعد ذلك، وكذلك الحال في المرأة المسترابة، وهي التي تكون في سن من تحيض ولاتحيض لخلقه، أو عارض كعملية، أو ما شابه ذلك..