تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  رجل طلق زوجته عن طريق توكيل شخص بذلك وبعد أن جرى الطلاق مقابل البذل غير رأيه وادعى لاحقاً أنه طلقها طلاقاً رجعياً وليس خلعياً، ومع كراهة الزوجة وبذلها وإصرارها على الطلاق الخلعي على ضوء ما تقدم، أصر زوجها ثانية على عدم تطليقها بحجة أن الطلاق رجعي وليس خلعياً وساءت العلاقة بينهم كثيراً ودخلت إلى المحاكم وهددها زوجها المشار إليه بكشف أوراق مزورة لو عرف بها القضاء لألقاها في السجن مدة لاتقل عن عشرسنوات، ثم ذهب للقاضي ليشهد عليها بذلك (التزوير)، وبهذه الحالة من سوء العلاقة يصر على اخضاعها وإرجاعها له، وهي كارهة للرجوع مطلقاً وباذلة. ما قيمة ادعائه أنه طلقها رجعياً، وهل يحق له بشهادة الشهود أن تطلق منه خلعاً. ملاحظة : لها ستة أبناء وبنات ومضى على زواجهم عشرون سنة، وقضيتهم تسير في المحاكم منذ أكثر من سنة للتفريق بعد أن اعتدى عليها بالضرب في الشارع، و أمام الناس؟
الجواب: إذا كانت الزوجة كارهة ونافرة للزوج، وبذلت مالاً لزوجها مقابل أن يطلقها ويجعلها حرة، و مع تمامية باقي شروط الطلاق فهو خلعي، ولا أثر لدعوى الزوج بعد ذلك بأنه كان رجعياً..