تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  3 ـ لو سافر عنها زوجها زمناً فصارت كالمعلقة، فهل يجوز طلاقها لوكان ينفق عليها؟
الجواب: لايجوز طلاقها في مفروض السؤال ولكن للمرأة ان ترفع قضيتها الى الحاكم الشرعي او وكيله حتى يطلب من زوجها المجيئ الى بلده ويعاشر مع زوجته او يطلب زوجته يضاف فان قبل فهو والا فيطلب منه الطلاق فان امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها الحاكم الشرعي او وكيله..