تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  تزوجت من فتاة أجنبية زواجاً منقطعاً، ولكن بعد مدة ارتكبت هذه الفتاة الخيانة مع شخص آخر، فقمت وبحالة غضب بأخبارها أنت طالق.. ولكنها شعرت بندم شديد وتابت إلى الله وشهدت الشهادتين وتركت دينها وأصبحت مسلمة، وهي تؤدي صلواتها وصلح إسلامها.. وطلبت مني أن استمر معها كزوج.. فقمت بإعادة قراءة صيغة زواج المتعة عليها وأجابت بالموافقة ولكن دون أن أعطي لها مدة عدة. الفتاة بحاجة شديدة لوجودي معها كوننا نعمل معاً في مكان واحد منعزل ولايوجد شخص معنا ومضطرين لطبيعة عملنا أن نتواجد لأكثر من عشر ساعات سوياً. وقد تعلمت مني الصلاة والإلتزام وتحتاج لي لتتعلم أكثر عن الإسلام. إن الفتاة بعد إسلامها تغيرت سلوكيتها كثيراً وأصبحت تشعر بالإطمئنان الكامل معي، وإنها تخشى أن أتركها فتضعف وتضيع مرة أخرى، ولكن الإشكال هو : هل أن إجراء صيغة الزواج منها مرة أخرى وعدم إعطائها فترة عدة (لا أعرف تحديداً كم هي) هل يعتبر باطلاً؟ هل إخبارها بأنها طالق بعد إكتشافها سابقاً بارتكابها الفاحشة مع شخص آخر لايعتبر طلاقاً كونه جاء بنوبة غضب؟ إنني بحاجة ماسة إلى جواب؟
الجواب: في مفروض السؤال، طلاقك غير صحيح، إذ لاطلاق في العقد المنقطع. وأما العقد الثاني، فإن كان بعد إنتهاء مدة العقد الأول فهو صحيح، وحيث لم تعين المدة فالعقد أصبح دائمياً، و إن كان قبل انتهاء مدة العقد الأول، فهو باطل. وعليك أن تعقد عليها ثانياً بعد انتهاء مدة العقد الأول..