تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  5 ـ هل الإيذاء الفظيع لمرة واحدة كحرقها، أو رمي مادة أسيد عليها، أو التلذذ بإيلامها يكفي في جواز طلاقها ولوتعهد بتصحيح الوضع؟
الجواب: لايكفي في جواز طلاقها..