تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  امرأة طلقها زوجها قانوناً، ونتيجة اختلافات بينهما علقها شرعاً ولم يطلقها، وبعد حوارات عديدة اتصلت به هاتفياً، و اثناء الحديث كانت تقول له لماذا لاتطلقني وقد وهبتك كل حقوقي الشرعية ومنها المهر. قال لها بأنني قد طلقتك من فترة طويلة فأنت مطلقة، وكان يوجد شاهد على هذه المحادثة حيث سمع الزوج يقول ذلك، لأنها كانت واضعة الهاتف على وضع (السبيكر)، وقد اخذت المرأة بقول زوجها، وبعد مدة تزوجت برجل آخر. فما حكم طلاقها من الأول، فهل هو طلاق نافذ؟ وما هو حكم زواجها من الرجل الآخر؟
الجواب: لو حصل للمرأة إطمئنان بالطلاق من قبل الرجل وكان الطلاق واجداً للشروط كفى، وحينئذ فزواجها من الرجل الآخر صحيح..