تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  امرأة طلقت من زوجها الأول وأنهت عدتها منه وهي متأكدة من صحة طلاقها هذا فتزوجت من شخص آخر ودخل بها، وهو أيضاً لايشك في صحة الطلاق، ثم تبين أن طلاقها من الزوج الأول غير صحيح. فهل تحرم المرأة على زوجها الثاني، أم هنالك سبيل لعلاج الأمر؟
الجواب: نعم، تحرم المرأة في مفروض السؤال، على الرجل الثاني حرمة مؤبدة ولا سبيل لعلاج هذه المشكلة، وعلى الثاني أن ينفصل عنها فوراً. وأما أولاده منها أولاد حلال، ولكن عليهما أن يتأكدا من بطلان الطلاق وسببه..