تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص زنى بامرأة ذات بعل، ولم يدخل زوجها بها فحملت من الزاني، فطلقها الزوج. فهل يجوز للزاني الزواج منها؟
الجواب: إن كان حملها من الزاني جاز له أن يتزوج بها بعد انتهاء عدة الطلاق وإن لم تضع حملها..