تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  2 ـ هل يجوز طلاق الحاكم لها في صورة إساءة عشرتها من إهانة، أو ضرب فيما لو تعهد بتصحيح سلوكه؟ وما هو الحال فيما لو اطمأن الحاكم بعدم صدق تعهده؟
الجواب: في مفروض السؤال، ترفع المرأة قضيتها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله فيطالب الحاكم الشرعي، أو وكيله زوجها أن يعاشر معها معاشرة مألوفة بدون إيذاء وإساءة وضرب وهتك، فإن قبل فهو، وإلا فيطالب منه الطلاق، فإن امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها. وأما لو تعهد بتصحيح سلوكه معها فلابد من الإنتظار والمراقبة، فإذا انقض عهده فيطالبه الحاكم الشرعي بالسلوك الصحيح، فإن لم يقبل يطالبه بالطلاق، فإن امتنع عنه أيضاً طلقها..