تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  نحن بعض القضاة يأتينا بعض الأزواج قاصري الإدراك، وتطلب زوجته الطلاق منه فنسأله هل تريد زوجتك، يقول نعم، هل تطلقها، يقول نعم. وليس هو مجنوناً ولايعد من العقلاء بل هو بله، فتطلب الزوجة الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير. ثم نحن نقع في المشكل، وهو تلزمنا المحكمة العامة بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا عرف الزوج معنى الطلاق، فهو ليس مجنوناً. وحينئذ فإذا رضي بالطلاق أخذت منه الوكالة فتطلق زوجته، وأما إذا كان مجنوناً فحكمه ما تقدم..