تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  تعرفت على امرأة مسيحية عن طريق الماسنجر منفصلة عن زوجها، حيث لايوجد طلاق عندهم، وكنت أظن أن الإنفصال يعني طلاق فأجريت عقد زواج المتعة معها، وبعد أن علمت أن الإنفصال لايعني الطلاق اعتبرت العقد السابق باطلاً، وأرسلت استفتاءً لأحد العلماء، فقال أن بإمكاني الزواج منها إذا أسلمت وفعلاً قامت المرأة بنطق الشهادتين وسمعتها قالتهما وانتظرت مدة عدة الطلاق تقريباً ثلاثة أشهر، و أجريت الصيغة وبعد إجراء الصيغة أصبح عندي شك هل فعلاً أكملت ثلاثة أشهر بعد الإسلام، أم لا؟ فقمت بتجديد العقد مرة أخرى بعد إطمئناني بمرور المدة الكافية. ما حكم علاقتي معها علماً أني لم أدخل بها، فقط نتكلم كزوجين؟
الجواب: إذا كان الإنفصال المفروض في السؤال طلاقاً في دين المسيح كفى ذلك، وحينئذ جاز لك الزواج منها. وإن لم يكن طلاقاً، ولكنها أسلمت، فإذا أسلمت انفصلت عن الزوج الأول. فإذا عقدت عليها وكنت ملتفتاً إلى أن العقد في أثناء العدة باطل وكنت مطمئناً بانتهاء العدة، وبعد العقد حدث شك في انتهاء العدة فلا أثر لهذا الشك، فزواجك صحيح..