تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  امرأة طلقت وعندما أريد تسليم أثاثها لها ادعت أن بعض الحاجيات لاتعود لها، وأنها مستبدل بينما هي بالحقيقة تعود لها، فما حكم هذه الحاجيات؟
الجواب: إذا أقرت بعدم عودها إليها يؤخذ بإقرارها، وأما إذا قالت أنها مستبدلة فلابد من إرضائها..