تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما حكم الزواج إذا كانت الزوجة متزوجة من قبل وكانت في قضية خلع من زوجها الأول وزنت مع الثاني علماً بأنه لم يكن هناك قذف لا من الزوج ولا من الزاني (الزوج الثاني) وكانت هي قضية الخلع في المحكمة ولم تكن تنام مع المخلوع مدة سته أشهر ولم يباشرها حتى الطلاق؟ فهل يجب عليها الإنفصال من الزوج الثاني أم يمكنها البقاء؟ أما إذا لم يكونا متأكدين بأنهما وقعا في الزنا في الوقت التي كانت متزوجة بالأول، أم بعد الطلاق، أم في العدة هل يتوجب عليهما الإنفصال، ام لا؟ علماً بأنهما الآن متزوجان منذ سبع سنوات ولم يكونا يعلمان بأن هناك أحكاماً لذلك. وهل هناك شيئاً يفعلانه للبقاء ويمكنه أن يحلل زواجهما كالتوبة مثلاً، أو الحج، أو أي شيء آخر؟
الجواب: في مفروض السؤال، حيث إن الطلاق الخلعي كان في المحكمة كما في السؤال، وطلاق المحكمة بما أنه فاقد للشروط فهو باطل. فإذن تبقى المرأة في ذمة زوجها الأول، والعقد الثاني عليها باطل، ومع الدخول بها يوجب حرمتها عليه مؤبداً. فيجب عليه الإنفصال عنها فوراً..