تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أغلب الطلاقات في المجتمع تكون لزعل من المرأة فيحاول الرجل حل الأمور فيفشل وعندها يوافق المرأة على طلبها بالطلاق ولكنه سوف يفرض عليهم أن تعيد المرأة كل الحاجيات التي جلبها لبيت الزوجية وحتى الذهب وكذلك تتنازل عن المؤجل (أي برد أي شيء أعطاه الزوج لها)، بدعوى أن المرأة هي التي لاتريد العيش مع الرجل. الإشكال أن هذه الصورة للطلاق تشير لكونه خلعياً ولكن نرى أنه يقع بصيغة (فلانه طالق من قبل الزوج فقط)، فما حكم صحة هذا الطلاق؟
الجواب: الطلاق الخلعي منوط بتوفر شروط : 1 ـ الفدية. 2 ـ كراهة الزوجة للزوج. 3 ـ عدم كراهة الزوج. 4 ـ حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الطلاق. 5 ـ عدم تعليقه على شرط مشكوك الحصول. وعند توفر هذه الشروط لا فرق بين صيغتي الطلاق والخلع فيصح للزوج أن يقول : ((أنت طالق على كذا، أو فلانة طالق على كذا، فيقع صحيحاً خلعياً. وإن كان الأحوط في الصيغة الثانية إضافة أنت طالق، أو هي طالق..