تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  امرأة أعطت وكالة لشخص لتزويجها من شخص آخر من دون أن تراه فلما تم العقد ودخل عليها الزوج ظهر بأنه كبير السن وعنده أطفال فرفضت هذه الصفات به وطلبت الإنفصال وعدم العيش معه ولم تمكنه من نفسها. استمر هذا الحال بينهم مما دفع الزوج إلى هجرها لسنتين وبعدها طلبت منه الناس أن يخلي سبيلها ولايتركها هكذا بأن يأخذ الأغراض التي اشتراها لبيت الزوجية ولها ويطلقها فرفض أخذها وطلب عوضاً مبلغ مليونين دينار قيمة ما خسره من مهر وما دفعه لإيجار بيت الزوجية، علماً أن هذا المبلغ أزيد من المهر. فتم الإتفاق بينهم وطلق زوجته. والإشكال هنا أن صيغة الطلاق تمت بصورة الطلاق العادي (فلانة طالق)، ولم تتم بصيغة الطلاق الخلعي (بذل من الزوجة وطلاق من الزوج). فهل هذا الطلاق كاف وصحيح، أم يجب إعادته بصيغة طلاق الخلع؟
الجواب: إن الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق والخلع، فلو قال الزوج : ((أنت طالق على كذا))، صح الطلاق. وأما لو أجرى صيغة الطلاق هكذا : أنت طالق مبنياً على البذل صح..