تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل أ ن أصالة العدالة مجرى للحكم بصحة طلاق امرأة حضر لطلاقها شاهدان لاتعرف عن فسقهم وعدالتهم شيء، فهما مجهولي الحال لديها؟ علماً أن الزوج غير متفقه وغير ملتفت لمثل هذا الشيء؟
الجواب: إذا كان المطلق معتقداً بعدالة الشاهدين، وكذلك الزوج فالطلاق صحيح، وإن كانا مجهولي الحال عند غيرهما..