تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها، لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي : ((زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا، على أن تكون عصمة الطلاق بيدي إذا ضربتني))، هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وأن لم يتلفظ بلفظ التوكيل؟
الجواب: الشرط في مفروض السؤال باطل، ولاتثبت به الوكالة على الطلاق. ولابد أن تقول المرأة في ضمن العقد : ((أنا وكيل من قبلك في طلاق نفسي، إذا ضربتني مثلاً))، فإذا قبل الزوج ثبتت لها الوكالة مشروطة بهذا الشرط..