تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إن بعض الرجال يفقد عقله فيصبح مجنوناً، فترفع زوجته أمرها إلينا، وتقول أخشى على نفسي منه، ثم أني لا استطيع بلا زوج، فنطلب الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير من قبلهم، ثم نحن نقع في المشكل، وهو أن المحكمة العامة تلزمنا بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟
الجواب: إذا صار الزوج مجنوناً ثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح شريطة عدم وقوع الوطيء مع علم المرأة بالحال أي بجنون زوجها وإلا سقط خيارها. وفي هذه الحالة إذا كان للزوج المجنون أب، أو جد من قبل الأب. فالأظهر أن الولاية له مع الحاكم الشرعي، وإذا لم يكن له أب، أو جد من قبل الأب فالولاية للحاكم الشرعي. وحينئذ فإذا لم تستطع المرأة أن تعيش معه عادة،أو خافت منه على نفسها، فللحاكم الشرعي، أو وكيله أن يطلقها..