تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  4 ـ لو هجرها في الفراش والوطيء لعجز طاريء، أو إضراراً ففي أي صورة يجوز طلاقها؟
الجواب: لايجوز طلاقها في كلتا الصورتين إذا أنفق عليها..