تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أحد الأشخاص عقد عقداً منقطعاً على فتاة باكر بدون دخول لمدة سنة وبعد شهر، أو أكثر تقدم للزواج إليها شخصٌ آخر فخطبها وتزوج منها ولم تستطع القول أنها متزوجة وفي ذمة زوج وإن كان منقطعاً لأن مصيرها القتل كما هو واضح في العرف العشائري ولم يقبل الزوج الأول بهبة المدة، ففي مفروض ال: 1 ـ هل يجب عليها الإبلاغ وإن تعرضت للقتل؟
الجواب: عليها أن تؤخر عقد الزواج الدائم إلى ما بعد انقضاء المدة..