تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(546) : 2 ـ هل يجب على الزوج الأول أن يهبها المدة؟

الجواب : نعم، على الزوج الأول أن يهبها المدة في مفروض السؤال.

سؤال(547) : 3 ـ هل ينفع هبة المدة خلال زواجها الثاني؟

الجواب : نعم، تنفع إذا لم يدخل بها الأول دبراً أيضاً، وإن دخل بها ولو دبراً فعليها العدة حيضتان إذا كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعليها العدة خمسة وأربعون يوماً، والإمتناع في هذه المدة من الدخول.

سؤال(548) : 4 ـ ما هي الحلول المفروضة في الشرع المقدس؟

الجواب : على الزوج الأول أن يهب المدة بدون إخبار أحد.

سؤال(551) : 2 ـ هل يجوز التمتع بالبوذية؟

الجواب : لايجوز التمتع بالبوذية على الأحوط.

سؤال(553) : 4 ـ هل يجب أخذ الإذن من الزوجة المسلمة في حال كون المتمتع بها كتابية، أو غير كتابية؟

الجواب : لايجب أخذ الإذن منها إذا تزوج بالكتابية، إلا إذا كانت ذمية.

سؤال(558) : هل يجوز الزواج من الفتاة البكر بدون الدخول وبدون إذن ولي أمرها؟

الجواب : لايجوز العقد المنقطع على البكر من دون موافقة الأب، أو الجد للأب حتى بشرط عدم الدخول على الأحوط. ويمكن الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة الأعلم فالأعلم.

سؤال(559) : ما رأي سماحة المرجع في التمتع مع المخالفة؟

الجواب : لا بأس بالتمتع بالمرأة المخالفة، و إذا كانت بكراً اعتبر فيه إذن وليها.

سؤال(561) : هل يجوز لي الزواج المؤقت من امرأة مسلمة لأغراض عدم الوقوع في المعصية التي تصاحب مصادقتها لأغراض تعلم اللغة، وفهم طبيعة وثقافة المجتمع وربما هدايتها للدين الحق، علماً بأني متزوج ولم أجلب زوجتي إلى الخارج، وهل يشترط موافقتها؟ 2- وهل يجوز الزواج المنقطع من امرأة غير مسلمة بنفس الشروط أعلاه؟

الجواب : 1- يجوز الزواج منها في مفروض السؤال، ولا تشترط موافقة الزوجة، وإذا كانت ثيباً، فلا يحتاج إلى إذن الولي. 2- ولا بأس بزواج المنقطع من المرأة المذكورة إذا كانت كتابية، وموافقة الزوجة ليست شرطاً له.

سؤال(563) : عقدت على فتاة باكر ورشيدة عقد منقطع بدون علم أحد، ووالدها متوفى ووالد والدها على قيد الحياة لكن هي حرة التصرف وليست مسؤولة منه وتصرف على نفسها ولم أدخل بها نهائياً فقط مداعبة وانتهت المدة، وذهب كل منا إلى حاله، فما حكم ما فعلت؟

الجواب : إذا كنت جاهلاً وغافلاً عن عدم جواز العقد عليها بدون إذن جدها من قبل الأب على الأحوط وجوباً بشرط عدم الدخول، فلا شيء عليك غير التوبة وكذلك لاشيء عليك اذا كانت الفتاة نختاره من قبل جدها واوكل امها بيدها.

سؤال(564) : من العادات المتبعة في بلدنا أن البنت لا ترى زوجها إلى أن يحتفل بعرسهما والإحتفال بالعرس يمكن أن يتأخر أكثر من سنة، نسأل هل الزوج عاص في ترك زوجته من حيث ما يتعلق بالزوجين كالنفقة والجماع؟

الجواب : لاتجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، أما ترك وطىء الزوجة، فالظاهر أن هذا الحكم يختص بمن كانت زوجته حاضرة عنده.