تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز لي الزواج المؤقت من امرأة مسلمة لأغراض عدم الوقوع في المعصية التي تصاحب مصادقتها لأغراض تعلم اللغة، وفهم طبيعة وثقافة المجتمع وربما هدايتها للدين الحق، علماً بأني متزوج ولم أجلب زوجتي إلى الخارج، وهل يشترط موافقتها؟ 2- وهل يجوز الزواج المنقطع من امرأة غير مسلمة بنفس الشروط أعلاه؟
الجواب: 1- يجوز الزواج منها في مفروض السؤال، ولا تشترط موافقة الزوجة، وإذا كانت ثيباً، فلا يحتاج إلى إذن الولي. 2- ولا بأس بزواج المنقطع من المرأة المذكورة إذا كانت كتابية، وموافقة الزوجة ليست شرطاً له..