تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص تزوج بكراً توفي والدها زواجاً منقطعاً من دون دخول، وكان المهر صلاة على محمد وأله مائة مرة لمدة شهر ونصف، فما حكم هذا العقد والمهر وإن لم يصح المهر دون العقد، فماذا يفعل وإن كان عليه مهر المثل، فكم هو لأنه لا نعرف له مثل لقلته عندنا، أو لتفاوته؟
الجواب: لا بأس بالعقد المذكور، وأنه صحيح بهذا المهر..