تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(538) : رجل وطأ بكراً شبهة فزالت بكارتها، هل يلزم بمهر المثل، أم لا. لأنه لاعقد بينهما وإنما شبهة فقط؟ وكذلك البكر المغتصبة بالنسبة إلى المغتصب؟

الجواب : إذا كان الوطء برضاها من دون شبهة فلامهر لها. وأما إن كان إغتصاباً، فعليه مهر أمثالها وكذلك اذا كان وطؤها شبهة.

سؤال(539) : ما هو الحدّ المستحب لمهر المرأة في الإسلام، وأيهما أفضل أن تهب المرأة مهرها لزوجها، أم تقبضه (و أيهما أفضل القيمة المعنوية أم المادية)؟

الجواب : المهر المستحب خمسمائة درهم فضة، كل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع، والمجموع يساوي 5 / 262 مثقال من الفضة المسكوكة. وهي مخيرة في القبض والإبراء.

سؤال(540) : لو افتض الزوج بكارة زوجته بإصبعه بدون رضاها، أو برضاها، هل يثبت لها تمام المهر بذلك؟

الجواب : لو أزال الزوج بكارة زوجته بدون رضاها بإصبعه، أو بغيرها، إستقر المهر عليه.

سؤال(542) : هل يصح أن يكون مهر المرأة ـ كلباً ـ مهما كان نوعه، بحسب رأيكم الشريف؟

الجواب : نعم، يصح إذا كان كان المهر كلباً للصيد، أو الماشية لا مطلقاً.