تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز للمرأة المتزوجة الخروج من بيتها إلى الجامعة للدراسة من دون رضا زوجها؟ 1 ـ في حالة أن زوجها لم يدخل عليها (لم ينكحها) حتى الآن والزوجين لم يسكنوا في بيت واحد حتى الآن؟ 2 ـ في حالة أن الزوجة لم تشترط إكمال دراستها في عقد الزواج؟ 3 ـ في حالة أن الزوجة لم تشترط إكمال دراستها في العقد ولكن الزوج قال : قبل الزواج بأنه سيحفظ حق الزوجة في التعليم والحصول على شهادة، وفي هذا المورد هل يحق للزوج تأجيل دراسة الزوجة وذلك للحفاظ على رابط الزواج ولكي يتحاشى الزوج الوقوع في المعصية؟ 4 ـ هل يجب على الزوجة السفر مع زوجها الذي يدرس في الخارج (دول الغرب) في حال أنه طلب منها ذلك خوفاً من الوقوع في المعصية، علماً أن ذلك سيسبب تأخر الزوجة في دراستها؟
الجواب: يجوز خروجها من بيتها بدون رضاه إذا كان منافياً لحق الزوج، بل مطلقاً على الأحوط واما قبل العقد فلا تكون زوجة له حتى يترتب عليها حقه واما بعد العقد والزواج فاذا لم تشترط الزوجة على زوجها اكمال دراستها اثناء العقد وفي ضمنه فللزوج ان يمنعها من دراستها اذا خاف عليها او كان منافياً لحظة والاّ فله ان يجيز في اكمال دراستها واما اذا وعدها بإكمال دراستها فينبغي له الوفاء بوعده..