تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما الحكم الشرعي إذا أراد شخص الزواج من أخت زوجته؟ علماً بأن زوجته على ذمته وعلى قيد الحياة؟ وإذا كان محباً لها وخوفاً من الوقوع في الخطأ؟ هل يجوز الجمع بين الأختين؟ أريد الحكم في هذه المسألة، وهل هي متفق عليها من جميع الفقهاء؟
الجواب: لايجوز الجمع بين الأختين بنص الكتاب المجيد..