تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  رجل تزوج امرأة واشترط عليها في العقد أ ن لاتكون قد تزوجت سابقاً بعقد منقطع، وقد نفت ذلك كاذبة لأنها كانت متزوجة بالمنقطع قبل الزواج به، فهل يثبت له حق الفسخ لتخلف الشرط، أم تأثم فقط لكذبها؟
الجواب: لايثبت له حق الفسخ، وعليها إثم لكذبها..