تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز ضرب المرأة حتى يحمر، أو يسود جلدها إذا كانت ناشزاً؟
الجواب: إذا نشزت المرأة قام الزوج بوعظها وهجرها في المضاجع، فإن رجعت إلى الطاعة فهو المطلوب، وإلاّ فله أن يقوم بضربها خفيفاً بما لايستلزم الكسر ولا الإدماء بل الاسوداد والاحمرار ايضاً..