تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  حصل خلاف بين الزوج وزوجته وعند المصالحة اشترطت الزوجة على زوجها بعقد لازم أن لايقترب منها لمدة ثلاثة أشهر، فما حكم هذا الشرط من جهة مخالفته لمقتضى العقد؟ وهل هو جائز لأن مثل هذه المدة غير مخالفة لمقتضى العقد، ولو خالف الزوج هذا الشرط بناء على صحته، فهل يترتب عليه غير الاثم؟
الجواب: الظاهر، فساد هذا الشرط..