تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل أن عدم جواز الزواج من البنت الباكر دون إذن أبيها هو حكم تكليفي، أم وضعي لأننا رأينا بعض المراجع يصرحون بأنه حكم تكليفي فقط، فيصح العقد مع الاثم على المخالفة. وإنما نسألكم هكذا سؤال، لأن هناك من تقلد سماحتكم وقد تقدمت للزواج من فتاة زواجاً منقطعاً دون إذن أبيها. فهل العقد صحيح مع الإثم، أم أنه باطل ولا حاجة لفسخه وهبته من قبل الرجل؟
الجواب: عدم الجواز، حكم وضعي. بمعنى عدم صحة العقد بدون إذن الولي..