تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز للبنت الزواج ممن ينتمي إلى مذهب السنة، وما هو الحكم بالنسبة لطواف النساء حيث سمعت أنه لايوجد عندهم طواف نساء، فهل يحل للبنت التزوج. وهل يختلف الحكم إن كان الزواج دائماً، أم منقطعاً وهل على البنت الشيعية شي ء، أو على الشاب السني شيء (علماً أنه لم يحج ولكن اعتمر كثيراً)؟
الجواب: يجوز لها ذلك، شريطة عدم الخوف من الضلال والإنحراف. وأن يكون الرجل معتقداً بمشروعية عقد المتعة في زواج المتعة. وأما بالنسبة لطواف النساء، فحيث إنه غير واجب في مذهبهم فلاإشكال بالزواج منه، بلافرق بين الزواج الدائم، أو المنقطع..