تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز للزوجة الرقص للزوج، أو الرقص في الإعراس، وهل يجوز الرقص مع الموسيقى؟
الجواب: يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها بشرط أن لا تضم إليه الغناء، أو الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب. وأما الرقص في ليلة العرس، فان كان مثيراً لسائر النساء فلا يجوز والجائز لهن في هذه الليلة التغني بشروط: أـ أن لاينضم إلى الغناء محرم آخر. كالضرب بالطبل، والتكلم بالباطل وعدم دخول الرجل عليهن. ب-أن لايسمع أصواتهن الرجال، بنحو يوجب إثارة الشهوة..