تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما رأي سماحتكم في امرأة اشترطت في عقد زواجها أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها وقد تنجزت الشروط التي اشترطتها في العقد فأوقعت طلاقها بوكالتهاعن الزوج رجعياً ثم راجعها الزوج فرجعت إليه قبل انتهاء العدة في هذا الطلاق الرجعي، فهل يعتبر شرطها بوكالتها عن الزوج بالطلاق مازال قائماً لأنه لم يتحقق طلاق بعد الرجعة علماً أنه تقول أن شرطها في العقد أنه مطلق وليس مقيد برجعة، أو ما شاكل من مثل هذه الأمور؟
الجواب: إذا رجع الزوج إلى الزوجة في أثناء العدة فإن عمل بشروط المرأة ووافقها بإنجازها فليس للمرأة أن تطلق نفسها وكالة لعدم ثبوت الوكالة لها حينئذ وإن لم يعمل بشروطها فالوكالة لها ثابتة..