تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ينص فتواكم حول الزواج بين الشيعي والسني (السني يتزوج من الشيعية) الذي تفضلتم فيه بالجواز، و أنه يمكن السني التزوج من الفتاة الشيعية إذا لم يكن هناك خوف على عقيدتها. فمحصلة الفتوى له جائز. فالسؤال، بأي عقد يكون الزواج صحيحاً، هل بالعقد الشيعي (الصيغة الشيعية للعقد)، أم بالعقد السني (الصيغة السنية للعقد)، أو أن رأي سماحتكم أن كلا العقدين صحيح. وبرأي المرجع المعظم السيد الخوئي (قده) بأن العقد بالطريقة الشيعية تكون باطلة بقاعدة الإلزام لأن العقد بالطريقة السنية يوجب وجود الشاهدين على العقد، بينما العقد أو الصيغة الشيعية لايوجب وجود الشاهدين على العقد. وهذا كما ورد في كتاب صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات؟
الجواب: لا بأس بعقد السني على المرأة الشيعية، إذا أجرى العقد على طبق مذهبه. وأما إذا أجري العقد على طبق مذهبنا، فحيث إنه فاقد لما يعتبر عنده من إجراء العقد في حضور شاهدين فهو باطل. وللمرأة الشيعية أن تلزمه ببطلان هذا العقد بقاعدة الإلزام..