تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(693) : بما أن الفقير والمسكين لايعرف بشكل دقيق، فهل بإمكاننا إستعمال هذا المال تحت عنوان (سبيل الله) بحيث نساعد به في تعليم بعض أفراد الأسر الضعيفة، أو احتواء الشباب في ناد ترفيهي تتوفر فيه الألعاب الخاصة بهم حتي لايقعوا فريسة الإستغلال السيء، فهل تجيزون لنا استعمال هذه الزكاة في هذه الموارد وغيرها بما يعود على المجتمع بالخير وفي الرقي بأفراد المجتمع وفي وضع دروس تقوية للطلاب وعمل برامج لهم مما يرفع من مستواهم العلمي والمهاري؟

الجواب : إنّ سهم السادة للسادة الفقراء ، وهم الذين لايملكون قوت سنتهم لا فعلاً ، ولا قوةً ، وهذا هو معنى الفقير الشرعي . وأما سهم الإمام (ع) فمصرفه الأول الطلاب الذين ساكنون في الحوزة العلمية ، ثم الفقراء . وأما الزكاة فيجوز صرفها في سبيل الله ، وموارد تعليم الضعفاء ، ودروس التقوية ، وغيرها إن كانت من مصاديق سبيل الله ، فيجوز صرف الزكاة فيها ، وإلاّ فلايجوز .

سؤال(698) : ب ــ شخص فقير يسافر في كل عام سفرات قصيرة لزيارة مراقد الأولياء (ع) بحيث تكون تكاليف سفرته في حدود (100 دولار)، فهل هذا يعد مانعاً من كونه فقيراً؟

الجواب : هذا يتوقف على الضابطة السابقة فمادام لايملك قوت سنته من المأكل والملبس والمسكن بما يناسب شأنه لا فعلاً ولا قوةً يصدق عليه الفقر، وهذا يختلف بحسب أحوال الشخص فقد يكون ما ذكرت من المصرف مغنياً لأحد دون غيره.

سؤال(708) : أنا موظف مغربي اهتديت لمذهب أهل البيت (ع) قبل سنوات ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث وأتعلم فقه أهل البيت (ع) فتبين لي أن مسألة الخمس مهمة جداً وهذا ما شغل بالي كثيراً، فكيف أحسب خمس السنوات الماضية ثم لمن أدفعها ، ففي المغرب لا مرجع ولا وكيل معتمد ثم إني عاجز عن إرساله إلى وكيل في بلد آخر عبر البنك لأسباب أمنية. فهل أدفعه للفقراء عامه وهم ليسوا علويين معلومين أم أدخره عندي إلى أن يحدث الله أمراً كان مفعولاً، وأسلمه إلى أيدي أمينة مع الإشارة إني لا أملك إلا أجرتي الشهرية، وشقة اشتريتها من ما أدخرته طوال سنوات عملي؟

الجواب : يجب الخمس في أرباح المكاسب، وفي الفوائد التي يستفيدها الإنسان كالهبات والهدايا، بشرط عدم صرفها في مؤونة سنته. ونقصد بها تكاليف معيشته بحسب حالته الإجتماعية. فما زاد على ذلك يجب إخراج خمسه. ويظهر من سؤالك أنك أدخرت المال الذي اشتريت به الشقة، فعليك خمس المال في السنين التي سبقت سنة الشراء وما حصلت عليه في سنة الشراء وبه تم ثمن الشراء لا خمس فيه، والمدخر من السنين السابقة عليه الخمس إذا كان هناك فقراء من الشيعة، أو السادة الفقراء تصرف نصف خمسك على الفقراء من العوام ونصفه الآخر على فقراء السادة وهم من ذرية أهل البيت (ع). ويجوز لك أن تصرف نصف خمسك على جيرانك من أهل السنة إذا لم يكونوا معادين لأهل البيت (ع)، وكانوا فقراء لتأليف قلوبهم، ولعل الله يهديهم إلى الصراط المستقيم.

سؤال(710) : 1 ـ هل يجوز صرف الخمس، أو سهم الإمام لإيجاد المدرسة الأكاديمية في منطقة الشيرداغ في إقليم غزني في أفغانستان لمحروميتها وعدم توجه الدولة إليها، وتعلّم القرآن والمضامين الدينية فيها، أم لايجوز؟

الجواب : أما سهم السادة فلايجوز صرفه إلا للسادة الفقراء. وأما سهم الإمام عليه السلام فلا مانع من صرفه في إنشاء المدرسة الأكاديمية شريطة أن يكون فيها خدمة الدين .

سؤال(714) : ما يدفع مقابل زكاة الفطرة، هل يعد من المؤونة فبالتالي لايجب الخمس فيه، أم لا؟

الجواب : نعم، ما يدفع لزكاة الفطرة يعدً من المؤونة، لايجب فيه الخمس إلاّ أن يكون ما دفعه للزكاة من أموال دار عليها الحول، ولم تخمس فحينئذ يجب فيها الخمس.

سؤال(716) : لوكان شخص عنده رأس سنة معلومة ومن ثم نسي رأس السنة في أي شهر، فما الحكم المتوجه إليه عندما تتجدد لديه أرباح، فهل يقوم بالمصالحة مع الوكيل، أو ماذا؟

الجواب : في مفروض السؤال، يعمل بما يطمئن من الشهر أنه رأس سنته ، وإلاّ فيجعل شهراً رأس سنة جديدة له ويخمس ما عنده من الأرباح.

سؤال(721) : مات شخص وكانت عنده زوجتان، الزوجة الأولى أسكنها في بيته الأول الذي بناه بنفسه بعد سنتين، والزوجة الثانية أسكنها في إحدى شقق عمارة له أيضاً قد بناها بنفسه بعد ثلاث سنوات، وأجر باقي الشقق فيها، والآن الورثة لايعلمون كم صرف الميت. هل تخمس جميع التركة، أو يقدرمقدار معين من المال بالنسبة لما صرفه، ويصالح على الباقي؟ وهل يخمس البيتين بالقيمة الحالية دون استثناء، أو يعمل له مصالحة بنسبة معينة فيما صرف في البناء والسكن؟ وإذا كان من ضمن الورثة قصّر، فكيف يتعامل معهم، علماً بأنه قد أوصى أن تخمس جميع التركة؟ يرجى بيان رأيكم، ورأي السيد الخوئي (قده) فيها؟

الجواب : إذا كان الميت لايخمس أمواله، فلايجب على الورثة تخميس التركة ، إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان ، وأما إذا انتقل الخمس إلى ذمته كما إذا أتلف المال المتعلق للخمس ، أو صرفه في المؤونة أو باعه ، أو أهداه فإن الخمس في جميع هذه المفروض انتقل إلى ذمته ، فيجب إخراجه من أصل التركة قبل التركة. نعم، الأولى على الورثة الكبار فقط تخميس الأعيان التي تركها متعلقة للخمس ، فلوكان البيت الذي بناه لزوجته وكذلك الشقق لم يستعملها في المؤونه في السنة الأولى لبنائها ثبت تخميسها الآن بالقيمة الفعلية. وكذلك كل الأموال التي تركها وغيرها من الأعيان وكانت من أموال غير مخمسة ولم يستعملها في المؤونه في سنتها إحساناً للميت وإشفاقاً له .

سؤال(722) : 1 ـ زيد يقلد السيد الخوئي (قده)، ولديه أرض مخمسة. 2 ـ شرع في بنائها لمدة ثلاث سنوات، وسكن في السنة الثالثة. 3 ـ صرف في السنتين الأوليين خمسمائة ألف ريال، نصفها قرض والنصف الآخر من أرباحه التي لم تخمس. 4 ـ وفي السنة الثالثة صرف في البناء ثلاثمائة ألف ريال من أمواله غير المخمسة. 5 ـ وتقدر تكاليف الدور الأرضي الذي سكن فيه في السنة الثالثة بثلاثمائة ألف ريال، والدور العلوي بخمسمائة ألف ريال. فهل يعد ما صرفه في السنة الثالثة في البناء مقابل الدور الأرضي فقط، فيخمس ما صرفه في الدور العلوي الذي أعدّه للإيجار، أو يراعي ما صرفه في السنة الثالثة بالنسبة، فيعتبر نصف ما صرفه في السنة الثالثة في الدور الأرضي، والنصف الآخر في الدور العلوي. ولو فرض زيادة حكمية في البناء المذكور، هل الزيادة توزع بالنسبة على ما صرف في سنة السكن وما صرفه قبل سنة السكن في البناء المذكور، أم لا؟ يرجى بيان رأيكم الشريف، ورأي السيد الخوئي (قده)؟

الجواب : ما صرفه في سنة سكناه مستثنى من الخمس، دون ما صرفه في السنين السابقة، فيجب تخميسه بالقيمة الفعلية حين التخميس وبذلك لامجال لفرض النسبة، لأن التخميس يكون لقيمة الموجود الفعلي.

سؤال(723) : أنا لاجىء عراقي في المهجر، وأريد أن أدفع الخمس وأعمل سنة خمسية أملك التالي لي سيارة في العراق، ومبلغ مالي لا أعلم كم هو لدى دائرة الشباب في بغداد لكن أعتقد أنه لايتجاوز 7 ملايين دينار عراقي، ولدى زوجتي ذهب للإستخدام الشخصي واستلم هنا مبلغاً مالياً وقدره 1500 دولاراً نصرفه بالكامل لحاجاتنا الأساسية، وأنا لم أدفع الخمس من قبل ماذا أعمل؟

الجواب : سيارتك أن كانت للإنتفاع منها في كسب، أو عمل فيجب تخميس قيمتها الفعلية إن اشتريتها بأرباح أثناء السنة، و أما إذا اشتريتها بأرباح حال عليها الحول فتخرج خمس قيمة شرائها وإن كانت للحاجات الشخصية، فلاخمس فيها شريطة ان يكون شراؤها من أرباح سنة الشراء، وأما إن كان شراؤها من الأرباح التي حال عليها الحول، فيجب تخميس قيمة شرائها. وأما المبلغ المذكور فإن كان مقبوضاً ولم يصرف في المؤونة إلى مرور سنة عليه وجب إخراج خمسه أيضاً، وأما الأموال المستحقة من أموال الدولة فإن كان استحقاقها من جهة الوظيفة وكانت الوظيفة حلالاً فهجر ووضع المال في حساب الموظف وحال عليه الحول وجب تخميسه ، وإن لم يقبضه ، وكذلك المال في المنحة من قبل الحكومة فإنه إذا وضعها في حساب شخص وجب عليه تخميسها إذا حال عليها وإن لم يقبضها بعد إعطاء ثلثها للفقراء .

سؤال(724) : قبل 5 سنوات عملت لدى شخص وأخذت منه مبالغ من المال بدون علمه لبناء بيت لي وبعد أن اكتشف الأمر قال لي إني أطلبك 30 مليون دينار عراقي، ويجب أن تسجل البيت باسمي عند دائرة العقاري وبالفعل عملت ذلك على أمل أن أسدّد المبلغ واسترد البيت. فهل على البيت خمس، وهل أنا أكلت حراماً، وهل يتقبل الله توبتي؟

الجواب : ليس عليك خمس بالنسبة للبيت. وعليك بالتوبة الخالصة إلى الله سبحانه فإن أخذ أموال الناس دون علمهم خيانة وسرقة ومن كبائر الذنوب، ولكن الله يقبل التوبة من عباده، إنه رؤوف رحيم، وأدّ مافاتك من الواجبات، وتخلص من المال الحرام.

سؤال(725) : عند مرور السنة الخمسية لي حسبت مالي لكي أخمسه، علماً بأني أصبح لدي قطعة ارض غير مسكونة. سؤالي هو : هل أقوم بتخميس قطعة الأرض، وكيف؟

الجواب : نعم، تقوّم القطعة المذكورة بقيمتها الحالية، و تخرج خمسها ، إلاّ إذا اشتريتها بثمن متعلق للخمس ، فيخمس ذلك الثمن فقط .

سؤال(728) : أنا موظفة أعمل منذ 10 سنوات لكن بصورة متقطعة ، يعني تمرّ علي ايام وأشهر أكون متعطلة عن العمل وكانت علي ديون للغير ولم استلم أي راتب مضى عليه، أو مابقي منه أكثر من شهر والحمد لله، لكن تتراكم عليّ الديون نتيجة تعطلي لفترات عن العمل ليست فقط كأقساط لشركات وإنما لأشخاص أعاروني المال. أما الآن والحمد لله لقد أكرمني الله سبحانه وتعالى الرزق الوفير، دفعت كافة ديوني وآخرها الشهر السابق ولدي مبلغ الذهاب للحج، أصبحت مقتدرة والحمد لله، كيف يجب أن أخرج خمس المبلغ ولم تمرّ عليه سنة فهو عبارة عن جزء من راتب الشهري الحالي، وهو أول شهر أحصل فيه على مبلغ دون أن يكون علي ديون للغير وقدره 2185 ديناراً ومبلغ الحج هو 1030 ديناراً . هل يجب علي دفع الخمس عن ما أملك، سيارتي (الشهر السابق كانت آخر دفعة لها) إذا كانت نعم، كيف أحسب خمسها؟ وكيف أدفع خمس الكفن وقد اشتريته من سنوات؟ وهذا كل ما أملك الآن، والحمد لله الستار الكريم الرزاق، نطلب منكم النصح جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب : مبلغ الحج إذا لم يمر عليه سنة من حين الإستلام لايجب تخميسه، وكذلك السيارة إذا كانت شخصية ولم يمر على مبلغ شرائها سنة كاملة ، وأما إذا كانت من أجل الشغل والعمل فإن مرّ على ثمنها حول كامل ، فيجب تخميس الثمن فقط وإن لم يمرّ عليه حول وجب عليه تخميس السيارة بقيمتها الحالية . وأما الكفن، فيجب تخميسه بالسعر الحالي.

سؤال(732) : هل سهم الإمام عليه السلام يختص التصرف به في ترويج العلوم الدينية، أو يجوز استخدامه في الأمور الخيرية الأخرى، كبناء المستشفيات والمدارس والشوارع، وغيرها؟

الجواب : لابد أن يكون صرف سهم الإمام عليه السلام في الموارد المذكورة، مع مراعاة الأهم فالأهم، والأهم صرفه على الطلبة في الحوزات العلمية ثم في سائر الموارد ، كالفقراء المحتاجين ، وبناء المدارس . وأمّا المستشفيات والمساجد وغيرها إذا كان الناس بحاجة إليها ولم يكن هناك متبرع كل ذلك لابد أن يكون بإذن المرجع الجامع للشرائط .

سؤال(734) : إذا كان خطيب يقرأ التعزية على الإمام الحسين عليه السلام فقط، ويأخذ أجرة مقابلها ، فهل يجوز له ألأخذ من حق الإمام أم لا؟ سواءً أكان غنياً، أو فقيراً؟

الجواب : نعم ، يجوز إذا كانت له خدمة دينية ، ولايعتبر في أخذ سهم الإمام (ع) الفقر كما هو معتبر في أخذ سهم السادة .

سؤال(736) : أملك قطعة أرض اشتريتها بقصد بنائها كمنزل لعائلتي، هل يجب تخميسها إذا دار عليها الحول؟ وهل يجب علي تخميسها بسعر شراءها، أم بسعرها الحالي في السوق؟

الجواب : عليك تخميسها بالقيمة الفعلية ، إذا اشتريتها بأرباح أثناء السنة . وأمّا إذا اشتريتها بأرباح حال عليها الحول ، تخمس ثمن الشراء .

سؤال(738) : هل يجوز سفري إلى مناطق سياحية وصرف الأموال، وأنا مطلوب خمس بالتقسيط؟

الجواب : يجوز إذا لم يستلزم صرف الأموال أكثر من المتعارف ولم يعدّ متهاوناً في أداء ما عليك من دين .

سؤال(739) : شخص عنده رأس سنة خمسية ويملك من الأموال 75 ألف دينار، ودارت عليه السنة وعنده 25 ألف دينار، هل يخمس 25، أم لا؟

الجواب : إذا كانت الـ 75 ألف مخمسة، أو لم يتعلق بها الخمس، فلا خمس عليه بعد تراجع رأس ماله، وإنما الخمس في الربح الزائد على رأس المال.

سؤال(745) : إني من مقلدي سماحة الشيخ، هل يجوز لي إعطاء الخمس لأحد مكتب مراجع العلماء؟

الجواب : عليك أن تؤدي خمسك إلى مكتب مقلدك، وأما صرفه في مكان آخر فهو بحاجة إلى الإجازة.

سؤال(752) : 4 ـ بيت اشتريته للسكنى في مهجري العلمي، وهو يناسب شأني الإجتماعي، ولكن لا يناسب مقدرتي المالية؟

الجواب : في مفروض السؤال، لايتعلق الخمس بالبيت. ولكن لوكانت قيمتها غير مخمسة فلابد من تخميسها.

سؤال(754) : 6ـ عندي شقة في بلدي، وبيت في المهجر، وبحسب العادة أرجع لبلدي في شهري محرم ورمضان والعطلة الصيفية، فما اللازم بالنسبـة إلى أثاث الشقـة والأدوات الكهـربائية والمنـزلية فيها؟

الجواب : إذا كانت الشقة والأشياء المذكورة مشتراه من أرباح السنة فلاشيء عليك، وأما إذا كانت مشتراه من أموال دارت عليها السنة فلابد من تخميس تلك الأموال فقط .

سؤال(757) : 2 ـ هل ما يعطى لطالب العلم بعنوان الشهرية يدخل ضمن عنوان ما يملك بالخمس، وهل يجب فيه الخمس؟

الجواب : لايملك الطلبة الشهرية إذا كانت من سهم الإمام عليه السلام، وإذا بقى منها عنده إلى أن حال عليه الحول، فالأحوط أن يخمسه.

سؤال(759) : 4 ــ الكتب التي من شأن الطالب أن يتملكها ولكن قد يمر عليها عام قبل أن يتصفحها، هل يجب فيها الخمس؟

الجواب : إذا كان من شأنه تملك تلك الكتب بأن يكون في مفروض الحاجة إليها بحكم عمله لايجب تخميسها، وإن لم يتصفحها.

سؤال(762) : موظف حكومي، أو تابع لشركة خاصة، يعمل أيام الإجازات بالإضافة إلى عمله الرسمي، فيعطى مقابلها مالاً، فإذا استلم حقوقه من أجرة العمل أيام الإجازة قبل شهر من راس سنته الخمسية، فهل يجب علية خمسها؟ وهل هناك فرق بين أن يكون استلامه لكل سنة على حدة، وبين أن يكون يستلمها بعد عدة سنوات؟

الجواب : إذا كان موظفاً في الحكومة، أو الشركة الحكومية فهو مخير بين إخراج خمس حقوقه المستلم قبل شهر من رأس سنته عند بلوغ رأس السنة، أو يخرج خمسها إلى أن حال الحول عليها إذا بقيت ، وكذلك يجب عليه تخميس المال الذي وضعته الحكومة ، أو الشركة في حسابه بعد مرور السنة عليه .

سؤال(764) : موظف حكومي، أو تابع لشركة خاصة، يخصم له من رابته جزء من المال ويعطى له بعد التقاعد، فهل يجب تخميس المال المخصوم من راتبه الشهري كل سنة؟ والحال أن المال موجود عند الدولة، أو عند أصحاب الشركة التي يعمل بها ولايمكنه استلامه حالياً، أم يجوز له الإنتظار إلى حين الإستلام بعد التقاعد فيخمس المجموع؟

الجواب : إذا كان الموظف حكومياً، فلايجب عليه تخميس ما قطعته الحكومة من راتبه، وأما بعد استلامه من الحكومة فإن حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة يخمسه. وأما إذا كان الموظف في الشركة الأهلية فهو مخير بين أن يخمس ما قطعته الشركة من الآن، أو يصبر ويخمس حين استلامه.

سؤال(765) : الموظف عند الدولة، أو عند شركة خاصة إذا كانت الدولة، أو الشركة لاتعطيه رواتب السنة إلا بعد حلول رأس السنة، ولايتمكن من تحصيلها أثناء السنة، هل يجب تخميسها حين استلامها، أو يمهل سنة من حين الإستلام؟

الجواب : في مفروض السؤال، لايجب تخميس الرواتب التي ياخذها من الدولة بعد الإستلام مباشرة. نعم، لو بقيت إلى سنة فيجب تخميسها ، وكذلك إذا وضعتها الحكومة في حسابه وتحت يده فإنه يجب عليه تخميسها إذا بقيت في حسابه سنة .

سؤال(770) : الله، وفي هذه الأيام رأس السنة المالية الخاصة بي وقد صادفتني مشكلة ، وهي أن لدي قطعتين اشتريتهما في عهد تقليدي السابق، علماً أن موقعهما لايلائم السكن بالنسبة لي وكانت فكرتي من شرائهما هي بيعهما وشراء أرض مناسبة للسكن لي علماً أن أسعار القطع تتضاعف، هل في حال بيعي لهاتين القطعتين يجب الخمس في المبلغ الزائد عن سعر الشراء، أم لايجب، وهل في حال تعلق الخمس بهذا المبلغ يمكنني المصالحة عليه علماً إني محتاج إلى سكن حيث لا أملك داراً؟

الجواب : مع فرض كون قيمة الشراء مخمسة وبعت القطعتين بقيمة زائدة فإن اشتريت بها بيتاً وسكنت فيه، أو أرضاً بنيت فيها بيتاً وسكنت فيه خلال السنة فلا شيء عليك. وأما لو بقيت الزيادة عندك ودارت عليها السنة فهي متعلقة للخمس فيجب عليك تخميسها . وأما إذا كانت قيمة الشراء متعلقة للخمس، فعليك تخميس قيمة الشراء فوراً. وأما المبلغ الزائد فحكمه ما مر. وأما إذا كانت قيمة الشراء من أرباح السنة قبل حلول الحول عليها، فيجب عليك تخميس تمام قيمة القطعتين من الأرض فعلاً، وإن لم تتمكن من إخراج خمسها تماماً فعلاً، فعليك أن تدفع خمسها بالتدريج والأقساط بدون التساهل والتسامح.

سؤال(771) : لي قطعتان من الأرض، الأولى كان لي مبلغ مخمس واشتريتها. والثانية اشتريتها بعد استدانة نصف مبلغها وقمت بتسديد الدين من راتبي ، وكلتا القطعتين أرض غير مبنية ، و أنا أسكن مع أهلي وليس لي بيت خاص بي، هل يترتب علي خمس القطعة الثانية التي استدنت نصف مبلغ شرائها؟

الجواب : نعم، عليك تخميس القطعة الثانية بقيمتها الفعلية شريطة أن يكون نصف قيمتها الموجود عندك من الأرباح قبل حلول الحول عليها. وأما إذا حال عليه الحول ثم اشترى به مع ضميمة الدين، فعليك تخميس هذا النصف مع نصف قيمة الأرض فعلاً.

سؤال(782) : 2 ـ هل يجب الخمس في نفس هذه الأشجار ولو لم تكن في حالتها المذكورة، ذات قيمة مالية؟

الجواب : يقوم الأشجار فيها ويخمس عن قيمتها، وفي نموها في كل سنة خمس.

سؤال(784) : زوجتي موظفة وتدخر أموالها في البنك ولديها ذهب ملبوس، هي لم تخمس من قبل، وأنا المسؤول عن مصروف البيت. 1 ـ ما هو الخمس المستحق عليها؟

الجواب : يجب عليها تخميس أموالها المدخرة في البنك إذا حال عليها الحول. وأما الذهب، فإذا كان من مهرها، أو كانت استعملته للزينة في سنة شرائه وكان من أرباح نفس السنة ، فلا خمس فيه.

سؤال(785) : 2 ــ ما حكم الفائدة المستحصلة من البنك؟

الجواب : عليها أن تدخر مالها في البنك بدون إشتراط الفائدة وبقصد حفظه، فإذا أعطى البنك الفائدة تسلمتها بعنوان المجهول مالكها، بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله. وتتصدق بثلثها للفقراء، والثلثان لها.

سؤال(786) : 3 ــ في حال شرائها سيارة لغرض التنقل، هل يسقط الخمس عنها؟

الجواب : إذا اشترت السيارة من راتبها أثناء السنة، وكانت بحاجة إليها فلا شيء عليها، وإن اشترتها من أموالها التي حالت عليها السنة، فعليها تخميس تلك الأموال.

سؤال(791) : 2 ــ لو خمس الـ 500000 ألف دينار عراقي قبل أن يشتريها، فهل عليها خمس إذا حلت راس السنة الخمسية؟ وهل عليها خمس إذا باعها بعد سنتين؟

الجواب : إذا كان الشراء بالأموال المخمسة عنده فلا خمس فيها، إلا إذا باعها بزيادة، فيخمس الزيادة بعد مرور السنة عليها .

سؤال(796) : أنا طبيب اشتريت بيتاً خرباً كي أعيد بناءه سكناً لي ولعائلتي.

الجواب : المال، إذا حال عليه الحول تخمسه، وإلا فلايجب تخميسه. وأما البيت إذا اشتريته من أرباح أثناء السنة وسكنت فيه فلاشيء عليك. أما في إعادة بنائه فإن صرفت فيها من أرباح أثناء السنة وأكملت بناءه قبل السنة، وسكنت فيه فلا خمس. وأما إذا طالت مدة بنائه أكثر من سنة، فما صرفته في بنائه من أرباح أثناء السنة فيستثنى من قيمة البناء مقابل ما صرفته في بنائه في السنة الأخيرة، وتخمس مقابل ما صرفته فيه في السنة الأولى.

سؤال(803) : هل يجوز لي أن أحسب الدين من الحقوق الشرعية ــ الخمس ــ إذا كان المديون فقيراً من دون إعلامه بذلك؟

الجواب : إذا كان المديون فقيراً، فعلى الدائن أن ينتظر إلى الميسرة، ولايجوز إحتسابه خمساً.

سؤال(807) : أنا مخمس ولكن عائلتي غير مخمسة، أو بالدقة عندهم فهم خاطيء للخمس، ولكن بعد وفاة والدي رحمه الله؟ 1 ــ فهل يحتسب هذا اليوم هو بداية السنة الخمسية للعائلة؟

الجواب : لامانع من جعل اليوم المذكور بداية للسنة الخمسية للعائلة، والتركة في مفروض السؤال، إذا كانت متعلقة للخمس فلابأس بتخميسها إذا كان الورثة راضين بذلك، ويجعل هذا اليوم رأس السنة.

سؤال(809) : إذا نسيت أي يوم هو رأس السنة الخمسية، فهل يجوز التقدم عليه، أو التأخير بقليل، أو كثير؟

الجواب : لامانع من ذلك شريطة أن لايصدق عليه عنوان التساهل والتسامح.

سؤال(813) : يوجد في ذمتي مبلغ من الخمس ولم استطع أن أسدده جملة واحدة، وأنا أطلب مبلغاً من المال ولايستطيعون تسديدي لأنهم فقراء، فهل يجوز لي بإسقاط هذا المبلغ من ذمتي وتقسيط ما بقي منه؟

الجواب : في مفروض السؤال، لايجوز لك احتساب ما في ذمة هؤلاء الأشخاص الذين لايستطيعون الأداء حقاً شرعياً ، وتسقط هذا المقدار عن ذمتك، لأنه دين ميت وليس لك حق المطالبة منهم، فعليك أن تنتظرهم إلى الميسرة. نعم، إذا لم تستطع تسديد الحق الشرعي دفعة واحدة فعليك تسديده بالأقساط وبالمقدار الممكن.

سؤال(814) : شخص يقلّد السيد الخوئي (قده) ويرجع إلى سماحتكم في المستحدثات لديه قطعة أرض سكنية غير مسيجة، ولا مبنية، هل يجب فيها الخمس؟

الجواب : نعم، يجب فيها الخمس إذا اشتراها بأرباح أثناء السنة، أو كانت هبة، أو الحكومة أعطتها إياه، وأما إذا اشتراها بثمن مخمس فلا خمس فيها. وأما اذا اشتراها بثمن متعلق للخمس (أي دار عليه الحول) فعليه تخميس الثمن فقط لا قيمة الأرض حالاً.

سؤال(815) : هل يتعلق الخمس بالمال الذي يدفع للشخص كتعويض عن فقدان عضو من أعضائه في العمل، أو حادث سيارة، أو كتعويض لآلام حدثت نتيجة ذلك، وهل الحكم ساري على الحوادث المفتعلة إختياراً للحصول على المال؟

الجواب : نعم، يتعلق الخمس به إذا حال عليه الحول ولايجوز أخذ التعويض على الحوادث المفتعلة إختياراً ، بل لايجوز الإخبار بها لأنه كذب محرم.

سؤال(816) : أريد أن أخمس إبتداءً ، فما هو المترتب على فعله، علماً إني موظف في شركة أهلية واستلم راتب 600000 ألف دينار، وعندي طلب بحدود 7 ملايين دينار فكيف يكون عليه الخمس، وكيف أبدأ بسنة خمسية؟

الجواب : المواد والممتلكات المستخدمة، وكذلك الذهب للزوجة التي اشتريتها بأرباح لم تمر عليها السنة فلا خمس عليها. وإن اشتريتها بأرباح مرت عليه السنة، فعليك تخميس قيمتها وقت الشراء. أما الديون فإن كانت للمؤونة وكانت قبل الربح، جاز أداؤها من أرباح السنة قبل حلول السنة عليها. وأما بعد حلولها فيخمس الأرباح أولاً ثم يؤدي الديون من المال المخمس. وأن كانت لغير المؤونة كما إذا اشترى أرضاً، أو محلاً تجارياً، فإن أدى الديون أثناء السنة من الأرباح انتقل الخمس إلى الأرض، أو المحل. وأما إذا لم يؤدها إلى أن حال الحول على الأرباح، فيجب تخميس الأرباح أولاً، ثم يؤدي الديون منها.

سؤال(819) : عندي مبلغ من المال وقمت بتخمسيه والمبلغ هو 275 ألف دينار عراقي، وقد عملت مع شخص شاركني في محل لبيع أجهزة الحواسيب، ودخل هذا المحل من 200 ألف إلى 350 ألف، وهذا المبلغ لايكفيني شهرياً وعلماً إننا نأخذ من وارد المحل ونطور فيه محلنا، فالمواد الموجودة والأغراض الموجودة في المحل، هل عليها الخمس؟

الجواب : المواد الموجودة في المحل يجب فيها الخمس بقيمتها الحالية إذا اشتريتها بأرباح أثناء السنة ، وأما إذا اشتريتها بالأرباح التي دارت عليها السنة تخمس ثمن الشراء ، وأما إذا اشتريتها بالمال المخمس فلا شيء عليه.

سؤال(820) : البيت والسيارة والموبايل، هل هذه الأشياء عليها الخمس، أم لا؟

الجواب : نعم، إذا بقيت هذه الأشياء إلى رأس السنة الخمسية من غير استعمال، واستخدام وكانت زائدة على قدر الحاجة، فإنه حينئذٍ يجب تخميسها.

سؤال(822) : 2 ـ لو اشتريتها ومرت أكثر من سنة على شرائي إياها، ولكن لم أبدأ بالبناء لعدم تهيؤ الأمور، فهل يجب علي الخمس؟

الجواب : إن اشتريتها للسكن من مال مخمس فلايتعلق الخمس بها، ولا بزيادة قيمتها إلاّ إذا بعتها فحينئذ تدخل زيادة قيمتها في أرباح سنة البيع. وإن اشتريتها من مال غير مخمس وقد مرّت عليه سنة، فيجب تخميس قيمتها وقت الشراء، وإن اشتريتها من أرباح أثناء السنة، فعليك تخميس الأرض بقيمتها الحالية.

سؤال(824) : ما هي الجهات التي يجب على الوكيل عن المرجع، أو المجاز بإذنه أن يضع الثلث من الحقوق الشرعية فيها، وهل يجوز له الصرف على نفسه، أو عياله منه إذا كان غنياً؟

الجواب : نعم، يجوز له الصرف على نفسه وعياله، وعلى فقراء البلد من السادة وغيرهم إذا كانت له خدمة دينية كما هو كذلك.

سؤال(826) : شرعت في بناء دار سكني بعد مضايقة صاحب الإيجار فاقترضت مبلغاً من المال مع ما عندي من مال وشرعت في بناء الدار. وقد حصلت على مبلغ من المال من أحد أقاربي كمساعدة في البناء قيمة المبلغ ثلاث ملايين ديناراً ، علماً أن الشخص غير مخمس لأمواله ولحاجتي للمبلغ صرفته في البناء، ماذا يترتب وعلى من تخميس المبلغ. علماً أنني لازلت مديوناً وأن الدار غير كامل؟

الجواب : في مفروض السؤال، ليس عليك خمس المبلغ الذي حصلت عليه من أقاربك كمساعدة بل خمسه على صاحب المال. وأما المبلغ الذي عندك وصرفته في بناء الدار فإن كان مخمساً فلاشيء عليك، وإن كان متعلقاً للخمس بأن حال عليه الحول عندك، فعليك تخميس نفس ذلك المال، وإن كان من أرباح السنة وحال عليه الحول بعد صرفه في بناء الدار، فعليك تقويم الدار والإستثناء من قيمتها مقدار الدين، ويخمس الباقي. وأما المبلغ الذي اقترضته وبقى في ذمتك، فلا خمس فيه.

سؤال(827) : لقد تم تقسيط الخمس الواجب عليّ على شكل دفعات من قبل سماحتكم ولكني لم استطع أن أدفع كل الخمس خلال السنة، لأن المبلغ كان كثيراً، هل يجوز تمديد فترة الخمس إلى سنة أخرى من قبل سماحتكم، وإذا كان ذلك جائزاً فكيف أخمس السنة الحالية، والخمس المتبقي من السنة الماضية؟

الجواب : لايجوز التساهل والتسامح في أداء الخمس، وأدفع أي مقدار تتمكن، وإذا دفعت خمس السنة الماضية من أرباح السنة الآتية. فعليك أن تدفع الربع، أو تخمس الأرباح أولاً، ثم تدفع الخمس من الباقي.

سؤال(829) : قمت بتخميس كل ما أملك من مال في الشهر الثالث من العام الماضي وكان ذلك أول تخميس لي وكنت في ذلك الوقت عاطل عن العمل، وأنا مسؤول عن عائلة فقررت أن يكون الشهر الثالث بداية سنتي الخمسية واستمرذلك الشهر إلى منتصف الشهر التاسع، وأنا من دون عمل فاضطررت أن انفق كل ما أملك من أجل المعيشة وأيضاً اقترضت بعض المال لسد الحاجة ومن الشهر التاسع إلى منتصف هذا الشهر عملت بعقد ولكن العقد قد انتهى، وأنا الآن من دون عمل وسوف تقترب بداية السنة التي أقررتها وأنا عندي بعض المال من أعمالي الأخيرة وهو لسد حاجة عائلتي ونفسي، وأنا لاأعرف متى سوف أجد عملاً جديداً والله العالم، فهل : 1 ـ أعتبر الشهر الثالث بداية سنتي الخمسية، وأخمس ما عندي من مال من أعمالي الأخير 2 ـ أم أعتبر بداية تكسبي هو بداية سنتي الخمسية إلا إني أشرت بقيت أكثر من 7 اشهر من دون عمل. 3 ـ إذا وجب علي الخمس، هل يجوز لي قبل حلول الحول على المال أن أهب نصفه، أو أكثره إلى عائلتي لضمان معيشتهم وهم أسرة أبي وأمي وإخوتي، فأنا المعيل لهم بعد الله سبحانه وتعالى؟

الجواب : مبدأ السنة الخمسية من حين ظهور الربح، وللمكلف أن يجعل لكل ربح سنة، وله أن يجعل لجميع أرباحه سنة واحدة تسهيلاً. نعم، يجوز لك قبل حلول الحول على المال أن تهب نصفه، أو أكثر، أو تمامه لشخص آخر.

سؤال(830) : هل يعتبر المبلغ المبذول للحج من مؤونة السنة، ولا يجب فيه الخمس؟

الجواب : لايجب تخميسه إذا حججت به في نفس السنة، و إذا كان المبلغ المبذول على سبيل التمليك ولم تصرفه في الحج وجب عليك أداء خمسه بعد حلول سنة من تملكه. وأما إذا كان على سبيل الإذن في التصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه.

سؤال(831) : هل على السيارة الخاصة لأغراضي فقط خمس؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا اشتريتها بثمن مخمس، أو من أرباح أثناء السنة فلاشيء عليك. و أما إذا اشتريت بمال متعلق للخمس فعليك تخميس ذلك المال.

سؤال(837) : لدي قطعة أرض اشتريتها أثناء السنة بسعر ثلاثة ملايين ونصف ديناراً ، هل يترتب عليها خمس وإن كان الجواب، بنعم. فهل يكون بالسعر الفعلي، أم بسعر الشراء، وهل يمكن تقسيط المبلغ على مدار السنة؟

الجواب : إذا اشتريتها من أرباح أثناء السنة، فعليك تخميس الأرض بقيمتها الحالية، وإن اشتريتها بمال حال عليه الحول، فعليك تخميس ذاك المال فقط ، وإذا لم تتمكن من دفع الخمس مرة واحدة جاز التقسيط شريطة عدم التساهل والتسامح فيه.

سؤال(838) : إبني أصبح عمره 15 عاماً يوم 5 / 2 / 2009 وهو مشخص طبياً بأنه من أصحاب الإحتياجات الخاصة، بمعنى أن لديه تخلفاً ذهنياً وتعليمياً واضحاً وقلة في التركيز والإهتمام بنفسه و ما يدور حوله. ونتيجة لذلك فهو لايجيد القراءة والكتابة (إلاّ القليل) والحفظ والتفكير المنطقي ولم يعِ الواجبات الشرعية ولايؤدي الصلاة اليومية مثلاً لقصوره ولعدم قابليته حيث لايستطيع ولا يجيد قراءة آية من الذكر الحكيم. وإستناداً لابتلائه هذا فالدولة تعطي عائلته مبلغاً معيناً لدعم احتياجاته الخاصة والصرف على متطلباته الإضافية، ولكننا ندخرها له متحسبين لمستقبل صعب لربما سيواجهه (لا سمح الله) خاصة بعد رحيلنا من هذه الدنيا. وأحياناً نضيف لها بعض المبالغ (كهدية كذلك) بمناسبات مختلفة كالأعياد وغيرها، فالسؤال هو، هل أن هذه الأموال المدخرة له بتلك الصفة والغرض، وهو بهذه الحالة من التخلف، عليها خمس سنوي، أم لا؟

الجواب : ما هو مدخر له قبل البلوغ لايتعلق به الخمس، وما يتملكه بعد البلوغ ودارت عليه السنة، يجب عليه تخميسه.

سؤال(840) : إني اقترضت مبلغاً من البنك بنية مجهول المالك بعد إفادتي بجواز ذلك لبناء الدور الثاني بالمنزل، وترتب على ذلك خصم مبلغ من مرتبي شهرياً علماً بأن مدة القرض سبع سنين وبعد اكتمال البناء قمت بتأجير الشقق لعدم حاجتي لها حالياً وللمساعدة في تسديد مبلغ القرض علماً بأن دخل الشقق يغطي القسط الشهري، وقد طولبت بتخميس الأقساط المسددة سنوياً إضافة للخمس السنوي حيث علي دفع مبلغ سبعة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريال سنوياً وقد تجمع علي مبلغ خمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودياً حالياً لخمس سنوات مع ارتباطي بتأمين مصاريف أبنائي الجامعية وغيرها، فإنه ومع وجود الدخل الجيد لدي فإنني لازلت ملتزماً بتسديد دين آخر ورأيت أن ارفع الأمر لسماحتكم؟

الجواب : في مفروض المسألة، حيث إن الشقق التي بنيت زائدة على مؤونتك فعليك تخميس المقدار الذي أديت من الدين، فإذا فرضنا أنك دفعت نصف المبلغ الذي صرفته في بناء الشقق إلى البنك وبقي نصفه الآخر في ذمتك، فتقوم الشقق فيخرج خمس نصف قيمتها الحالية، وإذا أديت تمام المبلغ، فعليك تخميس نصفها الآخر بقيمته الحالية.

سؤال(851) : نحن شيعة في تونس نعاني من الوحدة في العلماء والحوزات العلمية والحسينيات والكتب والمحاضرات و غيره، ونحن نريد نؤدي التزاماتنا الدينية إلاً أن الخمس عجزنا عنه فما مقداره بالنسبة لمن دخله الشهري 300 دينار تونسياً ، وكيف نوصله إلى سماحتكم؟

الجواب : إذا بقى من دخلك الشهري إلى سنة ولم تصرف في مؤونتك وحاجتك، فعليك تخميس الباقي، فإذا كان الباقي عندك ماءة مثلاً، فخمسها عشرون، نصفه سهم الإمام عليه السلام، ونصفه الآخر سهم السادة. وسهم السادة لابد أن يصرف للسادة الفقراء. وأما سهم الإمام (ع) فيجوز لك صرفه فيمن يحتاج إليه من الشيعة هناك.

سؤال(853) : إذا أعطى سيد فقير طالب علم أو غيره من حق السادة بمقدار مؤونة سنته، فاستلمه. وبعد أن قبضه هل يحق له أن يتجر به بالبيع والشراء، أم لا؟

الجواب : إذا كان السيد فقيراً بالقوة وبالفعل جاز له الأخذ من حق السادة بمقدار مؤونة سنته، وبعد الأخذ والقبض يجوز له أن يتجر به.

سؤال(855) : توفي والدي العلوي وقد استقرت حجة الاسلام بذمته، وليس له تركة، فهل يجوز لي صرف بعض خمس سنتي الماضية في إبراء ذمته بإخراج حجة له؟

الجواب : لايجوز، بل ينبغي لك أن تحج من قبل والدك نيابةً من مالك الشخصي، وللوالدين حق على الأولاد.

سؤال(856) : سؤالي حول فريضة الخمس، حيث إنه لدي رأس سنة خمسية وقد تأخرت عن دفع الخمس للسنوات الثلاثة الماضية (2006 , 2007، 2008) وقد رزقني الله تعالى مبلغاً من المال بعد دفعي الخمس بالتحديد عام 2007 وقد سخرت ذلك المبلغ مع ما لدي من الأموال لخدمة عائلتي (أخي الكبير) حيث وضعت المال في المصرف كرأس مال لدعم أخي في عمله وبدون أي فائدة بأي شكل من الأشكال، كون حالتي المادية أفضل منه ولي راتب شهري كوني موظفاً، وبقى المال على هذا الحال مدة السنوات الثلاث السابقة، وعلى هذا الأساس بقي المبلغ كما هو فقط بعض الزيادة التي حصلت على المبلغ ما ادخره من الراتب راجين من سماحتكم مساعدتنا في كيفية إخراج الخمس لتلك السنوات؟

الجواب : إذا كان المال الذي بقى ثلاث سنوات مخمساً فلا خمس فيه مرة أخرى ، والمال الذي بقى ثلاث سنوات مخمساً فلا خمس فيه مرة ، وأما المال الذي رزق الله بعد دفعك خمس السنوات المتأخرة فإن خمست ذلك المال المرزوق أيضاً فلا شيء عليك ، إلاّ في بعض الزيادات من راتبك الشهري.

سؤال(858) : شخص اشترى أسهماً بخمسين ألف ريالاً من أرباح سنته، وعندما حان وقت رأس سنته الخمسية وصل المبلغ إلى مائة ألف ريال، ولم يخرج الخمس، وبعد شهرين من حلول راس السنة أراد أن يخمس ولكن المبلغ وصل إلى ثمانين ألف ريالاً، فهل عليه أن يخمس المائة ألف، أو الثمانين ألف ريالاً؟

الجواب : يخمس المائة ألف ريالاً في مفروض المسألة ، وأما إذا اشتري السهام بخمسين ألف ريال مخمس ثم زادت قيمة السهام السوقية إلى أن وصلت ماءة ألف ريالاً إلى رأس سنته الخمسية ثم تساهل وتسامح في إخراج الخمس إلى أن مضى مدة شهر أو شهرين ثم تنازلت قيمة السهام إلى أن وصلت إلى خمسين ألف ريالاً فعلى المشهور يضمن خمس الخمسين وهو عشرة آلاف ريالاً باعتبار أن تلفها مستند إلى تقصيره ، وأما بناءً على ما هو الصحيح فيجب عليه تخميس الباقي وهو خمسون ألف ريالاً بالنسبة بمعنى أن قيمة السهام إذا زادت كانت الزيادة بنحو الإشاعة في تمام هذا المال ، وعلى هذا فتعلق الخمس بعشر العين ، بمعنى أن عشر كل جزء من أجزائها للإمام عليه السلام والسادة وتسعة أعشارها للمالك ، وعليه فإذا رجعت قيمتها ونزلت بعد نهاية السنة إلى الخمسين وجب عليه إخراج العشر من الباقي بالنسبة ، وضمان العشر من التالف إذا كان مقصراً. فالنتيجة ، الباقي فهي تختلف عن نتيجة المشهور فيما إذا كان رأس المال مخمساً ، وأما إذا لم يكن مخمساً فلاتختلف النتيجة.

سؤال(860) : هل تأذنون لعموم المؤمنين والمؤمنات التصرف في العين المخمسة وقبل إيصاله للجهة الشرعية، نظراً لابتلاء المؤميين بذلك؟

الجواب : قد أذنا لمن يرجع إلينا بالتقليد، التصرف في الثلث للفقراء، وعلى مسؤوليته، وإيصال الباقي إلينا.

سؤال(861) : الراتب الحكومي وغير الحكومي، هل يتبع سنة القبض، أم سنة الإستحقاق من ناحية الخمس؟

الجواب : يتبع في الخمس سنة القبض في الراتب الحكومي، هذا شريطة أن لايمضى الحاكم الشرعي عقود الإجارة الجارية بين الموظفين والحكومة،حيث إن له ذلك إذا كانت الأعمال المستأجرة عليها حلالاً، وحينئذٍ يملك الراتب من حين إجراء العقد، وفي تخميسه مخير بين أن يخمس الراتب قبل القبض، أو بعد القبض والإستلام فوراً، وفي غير الحكومي يتبع في الخمس حكم الأرباح التي تكون ديناً في ذمة غيره، فإما تخميسه في سنة الإستحقاق وهي سنة العقد، أو الإنتظار إلى سنة القبض.

سؤال(864) : إذا كان المال المخمس (800 ديناراً) قد صرف جزءاً منه في مؤونة السنة، فهل يجوز له استثناء مقدار ما صرفه من ذلك المال المخمّس وتعويضه من الربح الجديد وعدم تخميسه؟

الجواب : لايجوز، فإما أن يصرف من الربح فعلاً ويستثنى من الخمس،أو إذا صرف من المال المخمّس لايستثني ذلك من الربح الجديد بعد الصرف، أو وجب تخميس الربح كاملاً. نعم ، إذا كان عنده ربح وقت الصرف يستثنى منه.

سؤال(865) : شخص حلت سنته الخمسية وعنده مليوني دينارارباح سنته، هل يجب عليه الخمس إذا :1ـ كان مديوناً مليون دينار لأجل تزويج ولده؟ 2ـ كان مديوناً مليون دينار لأجل بناء دار سكنية؟

الجواب : يخمس مليوني دينار إذا حال عليهما حول، إذا كان الدين قبل الربح، وكذلك لو كان الدين بعد الربح على الأحوط وجوباً.

سؤال(866) : رأس سنتي الخمسية غرة شهر رمضان وكان صافي خمسي من مواد غذائية واموال نقدية وغيرها من الحاجيات سبعة وثلاثون الف ديناراً وانا مطلوب ديوناً على المؤنة اكثر من خمسين الف ديناراً. فهل يترتب علي خمس أو لا؟ هل يترتب الخمس على الأموال التي حصلت عليها مقابل صلاة الإستيجار علماً اني إذا مت ، أو حصل لي اي حادث اقوم بإرجاع الأموال المستلمة إلى اهلها؟

الجواب : إذا كان الدين للمؤنة قبل الربح لايستثنى من الخمس في آخر السنة. نعم ، يجوز أداؤها أثناء السنة ، وأما إذا كان الدين بعد الربح يستثنى منه . نعم، فيها الخمس إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة في حال قيامك بصلاة الإستيجار ، وأتيت بها كاملاً.

سؤال(868) : هل يجب الخمس في الصدقات الزائدة عن حاجتي؟

الجواب : يجب الخمس فيما يملكه الإنسان، ويكون زائداً عن مؤونته.

سؤال(869) : أخطأت في حسابات خمسي فزدت على الواجب مبلغاً اكبر مما يجب علي فهل لي ان اعتبره من الحقوق التي ستترتب عليّ في السنوات القادمة ان أعطاني الله عمراً. علماً ان المبلغ الذي أخطأت فيه كبير؟

الجواب : لايجوز إعتبار ما دفعته خمساً للسنوات القادمة. نعم، في مفروض السؤال يجوز لك الرجوع على المعطى له مع بقاء عينه، وكذلك مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.

سؤال(873) : هل يحق للسيد طالب العلم ان يستلم حق السادة أو سهم الإمام أو الإثنين؟

الجواب : لايجوز لطالب العمل الهاشمي الأخذ من حق السادة، وكذا حق الإمام (ع) إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي.

سؤال(876) : إذا اردنا إجراء مداورة مع من عليه مقدار من الخمس متعلقة بقطعة ارض كيف نتمكن من ذلك مع عدم القدرة على الوصول إلى قطعة الارض لكونها نائية؟

الجواب : يمكن إجراء المداورة بتقييم الارض ثم دفع خمس القيمة إلى الحاكم الشرعي، او الوكيل المأذون سنة الخمس ثم إرجاع الوكيل المبلغ ديناً في ذمة الشخص، وإمهاله إلى فترة لتسديد الدين وبذلك ينتقل خمس الارض إلى ذمة الشخص حتى مع عدم القدرة على الوصول إلى قطعة الارض.

سؤال(877) : إذا شك الوارث ان على المورّث خمساً ام لا، فهل يجب عليه إخراج خمس التركة ام لا؟

الجواب : إذا كان الشك من جهة إخراج الخمس مع العلم باشتغال ذمته بالخمس فراغ ذمته من الخمس من أصل التركة قبل الإرث وجب ، وإن كان الشك في اشتغال ذمته به فلاتجب.

سؤال(878) : إذا علم الوارث ان المورث لم يخمس امواله، فهل يجب على الوارث إخراج الخمس سواء كان الخمس متعلقاً بالعين او في الذمة علماً ان بعض الوارثين لم يصلوا حد البلوغ؟

الجواب : إذا علم ان الخمس في الذمة وجب إخراجه من التركة ويتولى ذلك ولي القاصرين، وأما إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان الخارجة ، فلايجب على الورثة تخميسها.

سؤال(881) : لدي بيت وقطعة ارض وسيارة خاصة وراتب شهري وبعض الاحيان احصل على ارباح متفرقة اخرى عن طريق التجارة فماذا يجب عليّ الخمس به علما اني لم اخمس لحد الآن واريد ان ابدأ من الآن علماً اني طول هذه السنوات انفق على اخوتي واخواتي والكثير من الفقراء مبلغاً قد يفوق مبلغ الخمس؟

الجواب : البيت والسيارة وغيرهما مما يعدان مؤونة لاخمس فيهما إذا اشترهما بارباح لم تمر عليها سنة كاملة. وأما إذا علم بأنه اشتراها بأرباح مرت عليها سنة فعليه خمس اثمانها وقت شرائها. وأما الاموال والارباح كقطعة الارض التي تكون زائدة على مؤونته فإن فيها الخمس بقيمتها الفعلية.

سؤال(885) : شخص بنى داراً للسكنى من اموال تعلق بها الخمس ومن ارباح سنته ايضاً وقد استمر البناء ثلاث سنوات وفي السنة الرابعة سكن في الدار المذكورة والآن يريد تخميس الأموال التي صرفها في بناء الدار خلال الثلاث سنوات التي قبل السكنى، فهل يكفي ان يدفع الخمس من ارباح سنته الحالية او لابد من دفع الربع في الفرض المذكور؟

الجواب : لابد من دفع الربع ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ، إن ما صرفه في بناء الدار من أموال تعلق بها الخمس ومن أرباح أثناء السنة بنحو التساوي ، فعليه أن يقوم الدار ، ويخرج خمس نصف قيمتها من خمس الأموال التي تعلقت بها.

سؤال(888) : متى يخرج خمس غنيمة الحرب هل عندما يأخذ المقاتل او قبل ان ياخذها وهل على الإمام ان يجمع غنائم الحرب فيخمسها ثم يوزعها على المقاتلين؟

الجواب : يجب تخميس غنائم الحرب فوراً إذا كانت الحرب بإذن الإمام، او نائبه، الفقيه الجامع لشرائط التقليد.

سؤال(889) : هل يجوز للمكلف ان يقضي دينه ولو من سنين سابقة من راتبه الشهري او الربح الذي تقاضاه في يوم رأس سنته الخمسية؟

الجواب : في مفروض السؤال، يجب تخميس الربح اولاً، ثم أداء الدين إذا لم يكن الدين للمؤنة ، وإلاّ فيجوز أداؤه.

سؤال(890) : عندي مبلغ من المال النقدي مقداره 34 مليون دينار عراقي، ولدي رأس سن خمسية، ولكني احتاج هذا المبلغ لاكمل دراستي في الدكتوراه خارج العراق وانا ادخر هذا المبلغ لهذا الغرض إذ احتاج الى ما يقارب 100 مليون دينار عراقي، وقد سالت بعض المشايخ عن وضعي هذا واجروا لي المصالحة وقبضوا مبلغ الخمس مني ومن ثم تم إعادته لي بنية الهبة كوني احتاج المال في مؤنتي (الدراسة) وإذا دفعت مبلغ الخمس سيقل المال المدخر لهذا الغرض. مفروض سؤالي: هل ما اقوم به مجزئ من الناحية الشرعية(المصالحة وإستلام الهبة). وسؤالي الآخر: لدينا في الجامعة صندوق توفير إجباري يتم بموجبه إستقطاع مبلغ شهري ثابت ولانستطيع فسخ هذا التوفير الإجباري إلا بعد الإنتقال من الجامعة بعبارة اخرى صعوبة إسترجاع المبلغ المدخر إلا بإجراءات إدارية صعبة، فهل يجب الخمس في هذا المبلغ المدخر، علماً انه بمثابة المبلغ المسلف للجامعة؟

الجواب : 1- يجب تخميس المبلغ عند حلول رأس السنة الخمسية مالم يصرف في المؤونة ، وإخراج الخمس بركة في عمر الإنسان وماله والخوف من أنه يقلل المال ولايكفي لما أدّخره ناشيء من وسوسة الشيطان. وأما المصالحة المذكورة فلا تبرأ الذمة ولا أثر لها. 2- لايجب تخميسه إلاّ حين قبضه، ومرور سنة عليه.

سؤال(897) : هل الهدية تخمس بحسب رأيكم الشريف؟

الجواب : نعم، تخمس إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة.

سؤال(898) : ما حكم خمس الاموال التي وضعت في المضاربة وقد خسر المبلغ في الكامل. 1- إذا كانت الاموال مخمسة في الاصل. 2- إذا لم تكن مخمسة وقد تعلق بها الخمس. 3- على فرض وجوب الخمس فهل يبقى في الذمة ويجب إخراجه من مال آخر.

الجواب : إذا كانت الاموال مخمسة في الاصل فلاشئ غير خسارة الاموال. وإذا كانت متعلقة للخمس ولم يخرج خمسها وتلفت، إنتقل خمسها في ذمته فصار ديناً عليه، ومتى تمكن يؤدي ولو تدريجاً.

سؤال(899) : سيد فقير مستحق للعطاء الشرعي اشترى داراً صغيرة بالدين وبقدر ثلاثين مليون ديناراً وليس له ما يسدد به دينه علماً ان الدين اكثر من مؤونة سنته فهل يجوز تسديد دينه من السهمين او من احدهما ام لا؟

الجواب : نعم، يجوز بشرطين: الاول: ان لايكون قادراً على أداء دينه، ولو بالشغل والعمل. الثاني: إن كل من اراد ان يؤدي دينه، فعليه ان يستجيز اولاً مع تعيين المبلغ.

سؤال(900) : العين المعدة للإقتناء الشخصي مثل شراء الذهب من اجل لبسه او شراء الارض من اجل بنائها والسكن فيها، وبعد مضي الحول على الذهب دون لبسه وبقاء الارض دون بنائها والسكن فيها او بعد مضي اعوام على الشراء: 1- هل يجب تخميسها بالقيمة التي إشتراها سابقاً او بالقيمة السوقية الفعلية؟ 2- إذا اراد بيع الذهب او بيع الارض فهل يخمس المبلغ الكلي او خصوص الزيادة؟

الجواب : إن اشتريت الارض بثمن لم تمر عليه السنة، فالواجب تخميسها في نهاية السنة بقيمتها الفعلية. وإن اشتريتها بثمن متعلق للخمس، فالواجب هو تخميس الثمن وقت الشراء فقط. وإن اشتربتها بثمن مخمس فلاشئ عليك. وإذا بعتها تخمس الزيادة فقط في هذا الفرض، وكذلك الحال في الذهب من الفروض السابقة إذا دارت عليه السنة.

سؤال(902) : لدي مبلغ من المال وموعد إستحقاق الخمس عليّ قريب وانا بحاجة ماسة له. انوي الهروب من الخمس عن طريق شراء ذهب لمحارمي وإسترجاعه وقت حاجتي. فهل هذا جائز؟

الجواب : دفع الخمس بركة في عمر الإنسان، واولاده وماله، فالهروب منه بالطريقة المذكورة في السؤال غير جائز.

سؤال(905) : هل يمكن للرجل الذي يخمس امواله ان يجعل قسماً من هذا المبلغ في بناء حسينية قيد الإنشاء؟

الجواب : اما سهم السادة، فلايجوز صرفه في الحسينية. وأما حصةالإمام فصرفها بحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، سواء أكان في الحسينية، ام كان في غيرها.

سؤال(907) : هل تأذنون لعموم المؤمنين بالتصرف في العين بعد عزل الخمس جانباً لإيصاله إلى الجهة الشرعية فيما بعد إذ لا يتيسر التوصيل على نحو الفورية؟

الجواب : يجوز عزل الخمس ويتصرف في الباقي من العين ويمكن في مواردالإضطرار وعدم إمكان إيصال الخمس لمستحقيه أخذ الوكالة منا للقبض نيابة عنا وإيصاله في اقرب فرصة.

سؤال(908) : عندي مبلغ لتخميسه، ولدي صديق يريد ان يشتري بيت وهو في ضائقة لذلك، هل يجوز إعطاؤه كامل خمسي كقرض وإذا ارجعه لي بعد ذلك اقوم بأخذ الخمس من جديد وارسله لمكتب مقلدي؟

الجواب : لا يجوز لك هذا التصرف في الخمس و إذا كنت تريد ان تقرض صديقك فإقرضه من اموالك الشخصية لامن اموال الإمام (ع) والسادة.

سؤال(909) : هل يجب الخمس في الميراث بعد إرتفاع قيمته بعد القسمة وبعد مضي عدة سنوات على إمتلاك الوارث له؟

الجواب : لايجب الخمس في إرتفاع قيمة الميراث إلاّ إذا كان غير محتسب وأعده للتجارة.

سؤال(911) : لدي بيت اسكان سكنت فيه (25سنة) واشتريت قطعة ارض بقيمة (ثلاثة عشر الف ديناراً) ودفعت هذا المبلغ خلال(5 سنوات) اقساط، وبعد ذلك بنيت عليها منزلاً وسكنت فيه، فهل على الارض خمس ام لا ؟ ولدي منزل استغرقت مدة البناء فيه اكثر من سنة فهل اخمس بمقدار ما بنيت إذا تجاوز البناء السنة ولم اسكن فيه إلاً بعد السنة ؟

الجواب : نعم، الأرض المذكورة متعلقة للخمس وبالسعر الحالي في مفروض السؤال الثاني يجب عليك تخميس ما صرفته في البناء في السنة التي لم تسكن فيها ، وأما صرفته في سنة السكنى من الأرباح فلا خمس فيها إلاّ إذا كان متعلقاً للخمس من الأول ، فعندئذٍ يجب تخميس ما صرفه في البناء.

سؤال(913) : هل هناك صورة من صور الخمس يجب فيها إخراج الربع من الفائض بدل الخمس؟

الجواب : لو اراد مكلف ان يدفع خمس ماله في السنة الأولى من ربح السنة الثانية يجب عليه ان يدفع، الربع بدل الخمس، بأن يدفع عن كل ماءة خمسة وعشرين وهكذا، او يدفع خمس الارباح السنة الثانية اولاً، ثم خمس الأرباح السابقة من المال المخمس.

سؤال(926) : مكلف يقوم بتوفير المال لغرض شراء دار وفي هذا الزمان يتطلب سنوات طويلة في تحصيل ذلك فهل يعتبر المال المذكور داخلاً في المؤونة فلايجب فيه الخمس؟

الجواب : يجب تخميس المال إذا دارت عليه السنة. نعم ، إذا كانت مكانة هذا الشخص بدرجة عند الناس وكان سكناه في دار الإيجار منقصة له وتوهيناً فعندئذٍ يجوز له أن يقوم بتوفير المال لشراء الدار ، أو بنائها في سنين متعددة فإنّ ذلك يعد من مؤنته.

سؤال(927) : موظف قبض سلفة من الدولة بعد أخذ الإذن من احد وكلائكم ودار الحول عليه فهل يجب فيه الخمس علماً انه يتم إستقطاع مبلغ من الراتب شهرياً ويستمر ذلك لسنوات؟

الجواب : لايجب الخمس إلاّ في المقدار الذي دفعه من الأقساط إذا كان من الأرباح في أثناء السنة، او من المال المتعلق للخمس، وإلاّ فلا.

سؤال(928) : 1ـ الشهرية اوالراتب الذي يستلمه طالب الحوزة من المراجع العظام او العلماء الافاضل (وهو من المال المخمس)، لو زاد عن مؤنة السنة هل فيه خمس (بخصوص النقد فقط لا الأعيان كالكتب او الأواني)؟ 2ـ بأي عنوان يعطي سماحة المرجع الشهرية او الراتب هل بنحوالتمليك ، او الإباحة؟ 3ـ إذا كان جواب السؤال الأول بانه يخمس، لو استقطع طالب العلم في الحوزة جزءاً من راتبه شهرياً للإيجار الذي يدفعه –الإيجار- بعد ستة اشهر او سنة هل يخمس مجموع الإستقطاع لو جاءت السنة الخمسية وهي (السنة الخمسية) قبل موعد سداد الإيجار؟ 4ـ هناك بعض الطلاب يواصلون دراستهم الأكاديمية (الجامعية)، لو استقطعوا في كل شهر من الشهرية (الراتب) لسداد رسوم الدراسة بعد نصف سنة او سنة، هل يخمسوا المجموع بحلول السنة الخمسية وهي –السنة الخمسية- قبل موعد تسليم الرسوم الدراسية؟

الجواب : 1ـ الأحوط وجوباً تخميس عين المال الذي يأخذه إلى سنة.2ـ بعنوان الإباحة والإستحقاق.3ـ يجب التخميس على الأحوط في مفروض السؤال.4ـ لا يستحق الراتب إذا كان يدرس دراسة اخرى غير الدراسة الدينية.

سؤال(930) : رجل عنده محل تجاري ورأس سنته بعد ايام فهل يجب عليه ان يخمس البضاعة التي في محله مع امواله؟

الجواب : نعم، يجب تخميس الاموال والبضاعة عند رأس سنته، ولو بالتقدير.

سؤال(933) : 1- إذا استثمر احد مبلغا معينا من اموال سهم الإمام او السادات وضمن ذلك المبلغ مائة بالمائة فهل يجوز له اخذ نسبة معينة من الارباح التي ترد نتيجة ذلك الإستثمار لقاء هذا الضمان. 2- إذا اودع شخص المبالغ التي تخص سهم الإمام او السادات باسمه في احد البنوك للحفظ فقط لانه لايستطيع ان يحفظ تلك الاموال عنده سواء في المكتب او المنزل وعادة البنوك هنا توزع شهرياً وسنوياً هدايا بمبالغ تصل الى حوالي نصف مليون ريالاً في بعض الأحيان على القرعة، فإذا حصل هذا الشخص باسمه على مثل تلك الهدايا فهل تلك الهدايا تعود لسهم الإمام او السادات لان المبالغ الاصلي تعود لهما او تعود له لأن المبالغ مودعة باسمه؟

الجواب : أما سهم السادة، فلايجوز إستثماره. بل لابد من صرفه على السادة الفقراء المستحقين، وإذا لم يكونوا في البلد، او زاد على مصرفهم، فيرسل إلى الحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف. نعم، في فرض عدم التمكن من الإرسال بسبب آخر، لا بأس بوضعه في البنوك بعنوان الحفظ، وعند التمكن من إيصاله لابد من الإرسال، وعدم التعطيل. وأما سهم الإمام (ع) فلا يجوز إستثماره، إلا بشروط: 1- إذا كانت فيه مصلحة، وخدمة دينية اهم وأكثر من صرفه. 2- ان يكون بإذن المرجع. 3- ان يكون مع الضمان. 4- ان يكون في فترة زمنية محددة. 5- ان لاتكون الحوزة العلمية المباركة بحاجة ماسة إليه. 6- ان يصرف ارباحه في نفس مصارفه، ولايجوز الاخذ منها لقاء الضمان، ومع عدم توفر هذه الشروط كلا او بعضاً، فلايجوز حفظ سهم الإمام (ع) عند، او في البنك مع تمكنه من إرساله إلى المراجع لدعم الحوزة العلمية، وسدّ حاجتها.