تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(492) : 1 ـ ما حكم اجراء العقد في ليالي الكوامل و دخول القمر في العقرب؟

الجواب : يكره إيقاع العقد، والقمر في برج العقرب.

سؤال(496) : إمرأة كان معقوداً عليها متعة فنسيت وتزوجت من آخر، هل تحرم على هذا الآخر بمجرد العقد، أي من دون دخول، أم لا؟

الجواب : مع عدم الدخول بها لاتحرم عليه اذا كان جاهلاً بالحرمة واما اذا كان عالمأً بها فتحرم مؤبدأً بمجرد العقد.

سؤال(497) : هل تحتاج هبة المدة في الزواج المنقطع إلى التلفظ بها أم تكفي النية في ذلك؟

الجواب : لاتكفي النية في ذلك، بل لابد من إبرازها بلفظ، أو بفعل يدل على المقصود.

سؤال(501) : ما حكم النظر إلى النساء بنية البحث عن زوجة؟

الجواب : لايجوز النظر إلى النساء بنية التزويج بإمرأة ما، بل جوازه مختص بمن يريد زواجه منها فقط.

سؤال(502) : هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟

الجواب : الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.

سؤال(502) : هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟

الجواب : الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.

سؤال(502) : هل الخلوة بالأجنبية محرمة في حد نفسها؟

الجواب : الخلوة بالأجنبية في حد نفسها ليست محرمة، إلا إذا أدت إلى الفساد.

سؤال(503) : إني تزوجت من امرأة من عائلة محافظة وعندما دخلت بها لم يخرج دم من بكارتها، ما حكم الزواج منها جزاكم الله؟

الجواب : زواجك صحيح، ولاملازمة بين عدم خروج الدم، وكون المرأة غير بكر، وقد تكون المرأة بكراً، ولايخرج منها الدم.

سؤال(504) : هل يجوز للبنت الزواج ممن ينتمي إلى مذهب السنة، وما هو الحكم بالنسبة لطواف النساء حيث سمعت أنه لايوجد عندهم طواف نساء، فهل يحل للبنت التزوج. وهل يختلف الحكم إن كان الزواج دائماً، أم منقطعاً وهل على البنت الشيعية شي ء، أو على الشاب السني شيء (علماً أنه لم يحج ولكن اعتمر كثيراً)؟

الجواب : يجوز لها ذلك، شريطة عدم الخوف من الضلال والإنحراف. وأن يكون الرجل معتقداً بمشروعية عقد المتعة في زواج المتعة. وأما بالنسبة لطواف النساء، فحيث إنه غير واجب في مذهبهم فلاإشكال بالزواج منه، بلافرق بين الزواج الدائم، أو المنقطع.

سؤال(507) : رجل متزوج رغب بالزواج مرة ثانية من مطلقة تقدم لخطبتها وأثناء الخطبة طلب منها أن تحدثه عن سبب طلاقها من زوجها الأول ولكنها كذبت عليه في سبب طلاقها منه وبعد الخطبة تزوجها، ولكن بعد الزواج عرف بأنها تحمل عدة أمراض علم ببعضها بعد الزواج، وبعضها الآخر علم به بعد أن وضعت حملها منه، من هذه الأمراض. 1 ـ أنها تحمل هرمونات ذكرية بحيث تظهر لها لحية مثل الرجال. 2 ـ عندها حساسية بالدم بحيث تظهر على كل جسدها بقع خضراء ثم تتحول إلى حمراء ثم تتحول إلى سوداء ثم تورم هذه البقع. 3 ـ تكون عندها رائحة نتنة دائماً وخاصة رائحة الفم. 4 ـ عند الحمل تزداد عندها الحساسية بحيث يورم جسدها مع زيادة بالوزن ليست طبيعية بحيث يرتفع وزنها من 90 إلى أكثر من 120 وتبقى فترة من الزمن تستمر إلى الأشهر. الآن الزوج يرغب بالطلاق لكن أهل الزوجة يطالبون بالمهر المؤجل البالغ 2 مليون، والزوج يقول أنا مغشوش بهم، وهذا ليس من حقهم. مع العلم أنه ولدت له بنتاً. السؤال، ما حكم هذا الزوج من الرأس؟ ومن يستحق المؤجل؟

الجواب : في مفروض المسألة، تستحق الزوجة المهر المؤجل، والعقد صحيح.

سؤال(508) : ما المفصود من (المستقلة والرشيدة) في مسائلكم مع توضيح أكثر؟

الجواب : هي المستقلة في شؤون حياتها، وغير مرتبطة بولي أمرها، والرشيدة التي تعرف مصلحة نفسها إذا أرادت أن تتزوج.

سؤال(509) : 1 ـ ما حكم زواج المتعة في نظر الشريعة؟ 2 ـ ماذا تنصحون مقلديكم بخصوص هذا الموضوع؟

الجواب : الزواج المؤقت حكمه مذكور في الرسالة العملية، وهو مشروع في الشريعة المقدسة في نفسه مع توفر الشروط. وأما إذا ترتب عليه مفاسد إجتماعية، أو عائلية، أو أخلاقية، فلا ننصح به.

سؤال(511) : فتاة لاتعرف شيئاً وهي كانت غير بالغة وتقدم لها شخص بطلبها من أبيها، وأبوها عقدها عليه وبعد بلوغ الفتاة أنكرت العقد، والرجل الذي تقدم وعقد عليها مصر على العقد والفتاة لاتقبل بالعقد، فما هو تكليفها الشرعي تجاه هذه المسألة؟

الجواب : إذا لم يكن العقد حين وقوعه مضراً بالفتاة ولم تكن فيه مفسدة عند العرف حينها فلا خيار لها، ولايجوز لها الخروج من طاعة الزوج إلا بعذر آخر شرعي، ويكون العقد ملزماً لها. نعم، مع وجود تلك المفسدة لها الخيار بالفسخ.

سؤال(512) : أريد أن أتزوج زواج المتعة على كتابية، ولكن هنا في موسكو الأغلب هن من مشهورات الزنا ولا يوجد غيرهن وأنا شاب أعزب فهل يجوز لي أن أتزوج في هذه الحالة؟

الجواب : الزواج بالمشهورة بالزنا قبل توبتها محل إشكال. ويجوز لك أن تزوج بامرأة لاتعلم أنها مشهورة بالزنا.

سؤال(513) : 2 ـ هل الصيغة كافية بعد تحديد المهر والمدة أن أقول لها : اتزوجك على المهر المعلوم في المدة المعلومة، وتقول قبلت بلغتها؟

الجواب : أنت تأخذ الوكالة منها وتجري الصيغة الشرعية بأن تقول : ((متعت نفس موكلتي فلانة لنفسي على المهر المعلوم)). ثم تقول أصيلاً : ((قبلت لنفسي)) وهكذا.

سؤال(518) : انا فتاة في الثانية والعشرين من عمري متعلمة وموظفة ولدي أب وجد لايمكنني بأي حال أن أتفاهم و أصل معهم إلى نتيجة، وهم يريدون أن يغصبونني على الزواج من أحد أقربائي وهو ابن عمي الذي أحترمه ولكني لا أحب الإقتران به ولايمكنني حتى تصور هذا الموضوع، فهل يجوز لهم غصبي على ذلك؟ ما هي حقوقي في الإسلام فيما لو حصل الغصب؟ وما هي عقوبتهم عند الله لو غصبوني على ذلك؟

الجواب : صحة عقد النكاح على فتاة باكر مشروطة بأمرين : الأول : إذن الفتاة ورضاها به. الثاني : إذن الأب، أو الجد من قبل الأب، , وأما إذا لم ترض الفتاة بالعقد، أو لم يأذن الأب، أو الجد من قبل الأب، فالعقد باطل. وليس للأب، أو الجد إجبار البنت على الزواج من شخص لاتقبل البنت الزواج منه.

سؤال(519) : ينص فتواكم حول الزواج بين الشيعي والسني (السني يتزوج من الشيعية) الذي تفضلتم فيه بالجواز، و أنه يمكن السني التزوج من الفتاة الشيعية إذا لم يكن هناك خوف على عقيدتها. فمحصلة الفتوى له جائز. فالسؤال، بأي عقد يكون الزواج صحيحاً، هل بالعقد الشيعي (الصيغة الشيعية للعقد)، أم بالعقد السني (الصيغة السنية للعقد)، أو أن رأي سماحتكم أن كلا العقدين صحيح. وبرأي المرجع المعظم السيد الخوئي (قده) بأن العقد بالطريقة الشيعية تكون باطلة بقاعدة الإلزام لأن العقد بالطريقة السنية يوجب وجود الشاهدين على العقد، بينما العقد أو الصيغة الشيعية لايوجب وجود الشاهدين على العقد. وهذا كما ورد في كتاب صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات؟

الجواب : لا بأس بعقد السني على المرأة الشيعية، إذا أجرى العقد على طبق مذهبه. وأما إذا أجري العقد على طبق مذهبنا، فحيث إنه فاقد لما يعتبر عنده من إجراء العقد في حضور شاهدين فهو باطل. وللمرأة الشيعية أن تلزمه ببطلان هذا العقد بقاعدة الإلزام.

سؤال(520) : 1 ـ هل يجوز العقد الدائم، أو المؤقت على من تنتمي لطائفة الدروز، وعلى فرض الجواز هل يشترط في العقد على البكر منهن إذن الولي؟

الجواب : يجوز العقد في مفروض السؤال، غاية الأمر إن كان إذن الولي معتبراً في مذهبهم فلابد أن يكون بإذنه، وإلا فالعقد باطل وإن لم يكن معتبراً، فالعقد صحيح بدون إذنه.

سؤال(524) : هل يجوز الشيعي، أو الشيعية الزواج من سني، أو سنية؟

الجواب : نعم، يجوز. إلا إذا خافت الإنحراف والضلال فيحرم.

سؤال(528) : هناك امرأة ارتبطت بالعقد المنقطع لمدة شهرين وبعد شهر حصل الفراق مع زوجها بحيث لم يهبها المدة المتبقية وخلال الفترة المتبقية تقدم لخطبتها شخص بالعقد الدائمي، علماً أنها خلال العقد الأول تم الدخول بها كونها ثيباً. ما الحكم وما المخرج من هذا الإشكال؟

الجواب : إذا كان الرجل الثاني جاهلاً بأنها في عهدة الأول، وأجرى العقد عليها في تلك الفترة المتبقية جاهلاً بالحكم فإن لم يدخل بها في تلك الفترة لم تحرم عليه مؤبداً وإن دخل بها في تلك الفترة حرمت عليه مؤبداً.

سؤال(529) : شخص عقد على امرأة وهو مريض ولم يعلم بأن مرضه مميت (السرطان) ولم يدخل بها، فهل يثبت لها المهر، وهل ترثه، أم لا؟

الجواب : العقد في مرض الموت وحصول الموت قبل تحقق الدخول موجب لبطلان النكاح ولا مهر للزوجة ولا ميراث.

سؤال(538) : رجل وطأ بكراً شبهة فزالت بكارتها، هل يلزم بمهر المثل، أم لا. لأنه لاعقد بينهما وإنما شبهة فقط؟ وكذلك البكر المغتصبة بالنسبة إلى المغتصب؟

الجواب : إذا كان الوطء برضاها من دون شبهة فلامهر لها. وأما إن كان إغتصاباً، فعليه مهر أمثالها وكذلك اذا كان وطؤها شبهة.

سؤال(539) : ما هو الحدّ المستحب لمهر المرأة في الإسلام، وأيهما أفضل أن تهب المرأة مهرها لزوجها، أم تقبضه (و أيهما أفضل القيمة المعنوية أم المادية)؟

الجواب : المهر المستحب خمسمائة درهم فضة، كل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع، والمجموع يساوي 5 / 262 مثقال من الفضة المسكوكة. وهي مخيرة في القبض والإبراء.

سؤال(540) : لو افتض الزوج بكارة زوجته بإصبعه بدون رضاها، أو برضاها، هل يثبت لها تمام المهر بذلك؟

الجواب : لو أزال الزوج بكارة زوجته بدون رضاها بإصبعه، أو بغيرها، إستقر المهر عليه.

سؤال(542) : هل يصح أن يكون مهر المرأة ـ كلباً ـ مهما كان نوعه، بحسب رأيكم الشريف؟

الجواب : نعم، يصح إذا كان كان المهر كلباً للصيد، أو الماشية لا مطلقاً.

سؤال(546) : 2 ـ هل يجب على الزوج الأول أن يهبها المدة؟

الجواب : نعم، على الزوج الأول أن يهبها المدة في مفروض السؤال.

سؤال(547) : 3 ـ هل ينفع هبة المدة خلال زواجها الثاني؟

الجواب : نعم، تنفع إذا لم يدخل بها الأول دبراً أيضاً، وإن دخل بها ولو دبراً فعليها العدة حيضتان إذا كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعليها العدة خمسة وأربعون يوماً، والإمتناع في هذه المدة من الدخول.

سؤال(548) : 4 ـ ما هي الحلول المفروضة في الشرع المقدس؟

الجواب : على الزوج الأول أن يهب المدة بدون إخبار أحد.

سؤال(551) : 2 ـ هل يجوز التمتع بالبوذية؟

الجواب : لايجوز التمتع بالبوذية على الأحوط.

سؤال(553) : 4 ـ هل يجب أخذ الإذن من الزوجة المسلمة في حال كون المتمتع بها كتابية، أو غير كتابية؟

الجواب : لايجب أخذ الإذن منها إذا تزوج بالكتابية، إلا إذا كانت ذمية.

سؤال(558) : هل يجوز الزواج من الفتاة البكر بدون الدخول وبدون إذن ولي أمرها؟

الجواب : لايجوز العقد المنقطع على البكر من دون موافقة الأب، أو الجد للأب حتى بشرط عدم الدخول على الأحوط. ويمكن الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة الأعلم فالأعلم.

سؤال(559) : ما رأي سماحة المرجع في التمتع مع المخالفة؟

الجواب : لا بأس بالتمتع بالمرأة المخالفة، و إذا كانت بكراً اعتبر فيه إذن وليها.

سؤال(561) : هل يجوز لي الزواج المؤقت من امرأة مسلمة لأغراض عدم الوقوع في المعصية التي تصاحب مصادقتها لأغراض تعلم اللغة، وفهم طبيعة وثقافة المجتمع وربما هدايتها للدين الحق، علماً بأني متزوج ولم أجلب زوجتي إلى الخارج، وهل يشترط موافقتها؟ 2- وهل يجوز الزواج المنقطع من امرأة غير مسلمة بنفس الشروط أعلاه؟

الجواب : 1- يجوز الزواج منها في مفروض السؤال، ولا تشترط موافقة الزوجة، وإذا كانت ثيباً، فلا يحتاج إلى إذن الولي. 2- ولا بأس بزواج المنقطع من المرأة المذكورة إذا كانت كتابية، وموافقة الزوجة ليست شرطاً له.

سؤال(563) : عقدت على فتاة باكر ورشيدة عقد منقطع بدون علم أحد، ووالدها متوفى ووالد والدها على قيد الحياة لكن هي حرة التصرف وليست مسؤولة منه وتصرف على نفسها ولم أدخل بها نهائياً فقط مداعبة وانتهت المدة، وذهب كل منا إلى حاله، فما حكم ما فعلت؟

الجواب : إذا كنت جاهلاً وغافلاً عن عدم جواز العقد عليها بدون إذن جدها من قبل الأب على الأحوط وجوباً بشرط عدم الدخول، فلا شيء عليك غير التوبة وكذلك لاشيء عليك اذا كانت الفتاة نختاره من قبل جدها واوكل امها بيدها.

سؤال(564) : من العادات المتبعة في بلدنا أن البنت لا ترى زوجها إلى أن يحتفل بعرسهما والإحتفال بالعرس يمكن أن يتأخر أكثر من سنة، نسأل هل الزوج عاص في ترك زوجته من حيث ما يتعلق بالزوجين كالنفقة والجماع؟

الجواب : لاتجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، أما ترك وطىء الزوجة، فالظاهر أن هذا الحكم يختص بمن كانت زوجته حاضرة عنده.

سؤال(565) : ما حكم رضاعة الزوج من زوجته؟ هل تنشر الحرمة؟

الجواب : لا تنشر الحرمة إذا كان الزوج كبيراً.

سؤال(570) : لو تأثر الزوج بصوت زوجته ولو عبر الهاتف فاستمنى، هل هو من الاستمناء الحرام؟

الجواب : إذا كان نزول المني بمجرد سماع صوت زوجته فليس محرماً.

سؤال(571) : هل يجوز لأحد الزوجين تخيل الآخر بشكل جنسي؟ وماذا لو أدى هذا الخيال للإنزال؟

الجواب : نعم، يجوز لكل منهما التخيل الجنسي مع الآخر وإن أدى إلى الإنزال.

سؤال(574) : المرأة اليائس عندما يتوفى زوجها، هل عليها الحداد واجب، أم غير واجب؟

الجواب : نعم، عليها الحداد، بمعنى يجب عليها ترك التزويج بالغير مادامت في العدة، وترك ما هو زينة في العرف العام. وأما الحداد المتعارف بين الناس، فهو غير واجب.

سؤال(575) : صديق لي أراد الزواج من امرأة قد فقد زوجها منذ ثلاث سنوات ولم يعرف عنه شيء لهذا اليوم، وهي متيقنة في داخلها بأنه لن يرجع، فهل يجوز الزواج بها. و إن تزوجها ما حكم الزواج. علماً أنه قد تزوجها زواجاً منقطعاً وتركها لحين الإستفتاء عن الزواج، ما حكم الزواج السابق، وما حكم المرأة والرجل الآن؟

الجواب : في مفروض السؤال، إن كانت المرأة مطمئنة بموت زوجها تعتد من حين الإطمئنان بموته أربعة اشهر وعشرة أيام وبعد ذلك لها أن تتزوج وإن لم تكن مطمئنة بموته لإحتمال أنه ميت واحتمال أنه حي، فعليها أن تفحص عن زوجها أربع سنين فإن لم تجد ترجع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله لكي يطلقها، أو من الآن ترجع إلى أحد الوكلاء المراجع لكي يفحص عن زوجها إلى أربع سنين، فإذا لم يجده يطلقها وبعد الطلاق تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام واما اذا تزوجت قبل الاطمئنان بموت زوجها او قبل الفحص فزواجها باطل فان دخل بها حرمت عليه مؤبدأً ولا فرق بي زواج الدائم او المنقطع.

سؤال(576) : هل لولي الصغير أن يهب مدة العقد المنقطع الذي أجراه لولده؟

الجواب : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصغير،أو لم تكن فيه مفسدة.

سؤال(578) : هل تقولون بكراهة إجراء عقد النكاح ليلتي الإثنين والأربعاء؟

الجواب : لم تثبت كراهة العقد في ليلتي الإثنين والأربعاء.

سؤال(580) : ما رأي سماحتكم في الزواج المبكر؟

الجواب : الزواج المبكر أمر مرغوب فيه، وممدوح في الإسلام.

سؤال(581) : هل يجوز النظر إلى صورة خطيبتي مع علم أهلها (قبل العقد)؟

الجواب : المخطوبة مالم يتم العقد عليها فهي أجنبية، لايجوز النظر إليها من دون حجاب.

سؤال(582) : هل تصير البكر ثيباً بمجرد الدخول، أم بافتضاض البكارة؟

الجواب : تصير البكر شيباً بمجرد الدخول سواءأً أكان بالعقد، أم بالوطىء، أم بالزنا.

سؤال(583) : هل تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؟ وهل يجب عليها التمكين واستئذانه في الخروج من بيت أبيها، أو السفر ونحو ذلك؟

الجواب : لاتجب نفقة الزوجة في هذه المدة الفاصلة بين العقد والزفاف، كما أنه لايجب عليها التمكين واستئذانه في الخروج من بيت أبيها.

سؤال(585) : ما هي العلة في حرمة الزوجة على زوجها إذا قامت أم الزوجة بإرضاع ولد الزوجة رضاعة شرعية؟

الجواب : في مفروض السؤال، الدليل على حرمة الزوجة على أبي المرتضع النص على أساس أنها تصبح من أولاد صاحب اللبن، ولايجوز لزوجها وهو أبو المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة , أو رضاعاً.

سؤال(589) : هل يجوز ضرب المرأة حتى يحمر، أو يسود جلدها إذا كانت ناشزاً؟

الجواب : إذا نشزت المرأة قام الزوج بوعظها وهجرها في المضاجع، فإن رجعت إلى الطاعة فهو المطلوب، وإلاّ فله أن يقوم بضربها خفيفاً بما لايستلزم الكسر ولا الإدماء بل الاسوداد والاحمرار ايضاً.

سؤال(590) : هل يجوز للمرأة المتزوجة الخروج من بيتها إلى الجامعة للدراسة من دون رضا زوجها؟ 1 ـ في حالة أن زوجها لم يدخل عليها (لم ينكحها) حتى الآن والزوجين لم يسكنوا في بيت واحد حتى الآن؟ 2 ـ في حالة أن الزوجة لم تشترط إكمال دراستها في عقد الزواج؟ 3 ـ في حالة أن الزوجة لم تشترط إكمال دراستها في العقد ولكن الزوج قال : قبل الزواج بأنه سيحفظ حق الزوجة في التعليم والحصول على شهادة، وفي هذا المورد هل يحق للزوج تأجيل دراسة الزوجة وذلك للحفاظ على رابط الزواج ولكي يتحاشى الزوج الوقوع في المعصية؟ 4 ـ هل يجب على الزوجة السفر مع زوجها الذي يدرس في الخارج (دول الغرب) في حال أنه طلب منها ذلك خوفاً من الوقوع في المعصية، علماً أن ذلك سيسبب تأخر الزوجة في دراستها؟

الجواب : يجوز خروجها من بيتها بدون رضاه إذا كان منافياً لحق الزوج، بل مطلقاً على الأحوط واما قبل العقد فلا تكون زوجة له حتى يترتب عليها حقه واما بعد العقد والزواج فاذا لم تشترط الزوجة على زوجها اكمال دراستها اثناء العقد وفي ضمنه فللزوج ان يمنعها من دراستها اذا خاف عليها او كان منافياً لحظة والاّ فله ان يجيز في اكمال دراستها واما اذا وعدها بإكمال دراستها فينبغي له الوفاء بوعده.

سؤال(591) : هل يجوز للمرأة أن تظهر من صدرها، او ساعدها، أو أرجلها بشكل مغري إلى غير زوجها ممن لايحل عليها مثل الإخوان، أو الأب، أو العم، أو الخال، أو النساء الأخريات القريبات مثل الأخوات والخالات، أو الغريبات عنه؟

الجواب : يجوز للمرأة أن تظهر الأعضاء المذكورة في مورد السؤال، أمام محارمها بشرط أن لايكون موجباً لإثارة الشهوة، ويجب عليها أن تستر ما بين ركبتها وسرتها عن جميع المحارم، وإن لم يكن موجباً لإثارة الشهوة.

سؤال(592) : هل يجوز للزوجة الرقص للزوج، أو الرقص في الإعراس، وهل يجوز الرقص مع الموسيقى؟

الجواب : يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها بشرط أن لا تضم إليه الغناء، أو الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب. وأما الرقص في ليلة العرس، فان كان مثيراً لسائر النساء فلا يجوز والجائز لهن في هذه الليلة التغني بشروط: أـ أن لاينضم إلى الغناء محرم آخر. كالضرب بالطبل، والتكلم بالباطل وعدم دخول الرجل عليهن. ب-أن لايسمع أصواتهن الرجال، بنحو يوجب إثارة الشهوة.

سؤال(594) : هل يجوز للمرأة لبس العباية الملونة بحيث يكون بها بعض النقوش والرسومات؟

الجواب : إذا لم يكن لبسها موجباً لتوجه الناس إليها والاثارة، فلا مانع منه.

سؤال(595) : شخص زوجته شتمته ومنذ ذلك الوقت وهو يكره معاشرتها وينام بعيداً عنه، ولايستطيع طلاقها لحاجة الأولاد لها ومضى على ذلك سنين، فهل يعد مأثوماً؟ وما العمل؟

الجواب : لايجوز ترك الزوجة من دون معاشرة زوجية لأكثر من أربعة أشهر، إلا إذا رضيت بذلك، لأن ذلك من حقوقها ولايجوز تركها معلقة، وعلى الزوج المعاشرة الزوجية بالمعروف، قال تعالى : (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً).

سؤال(596) : شخص تقدم لأحدى الأخوات المؤمنات لطلب يدها وطبعاً عن طريق أهله، حصلت الموافقة من الطرفين ولكن تبين لنا أن والد البنت غير ملتزم ويفعل المحرمات، وهو الآن محتار، حيث إن أهله رفضوا مصاهرة هذه العائلة، وهل في رفض الزواج ظلم لهذه البنت لما كان عليه والدها؟

الجواب : لايعد ترك التزويج بالبنت المذكورة ظلماً لها في نفسه، ولكن قد يكون هتكاً ومخلاً لشرف البنت وهن اظلم فلا يجوز . وأما عدم التزام أبيها لايرتيط بالبنت أصلاً كما أنه لا أثر لرفض أهله فان البنت اذا كانت عفيفة وعاقلة ومستقيمة فلا ينبغي ترك الزواج بها.

سؤال(597) : هل يمكن لزوج أن يشرب لبن زوجته؟

الجواب : لامانع للزوج من شرب لبن زوجته.

سؤال(599) : هل يجوز قرائة القصص الجنسية المثيرة للشهوة، وهل يجوز مداعبة المرأة بكل أشكال المداعبة حتى إدخال الذكري في فم الزوجة بدون إنزال؟

الجواب : لاتجوز قراءتها في مفروض السؤال على الاحوط ، وأما المداعبة مع زوجته فلا مانع منه بكل أشكالها.

سؤال(600) : هل يجوز استخدام العادة السرية مع وجود الزوجة في أيام الدورة الشهرية، أو عند العارض الصحي للزوجة؟

الجواب : لايجوز، وله أن يتمتع بزوجته بدون الدخول، فإن الحرام هو الدخول بها في حال الحيض لاسائر الإستمتاعات.

سؤال(601) : زوجتي غير صادقة معي في بعض الأمور وعند حدوث مشكلة معينة تذهب إلى أهلها من غير رضى زوجها، ثم يقول لها والدها لاتذهبي إلى بيتك وزوجها يأمرها بالعودة إلى البيت فمن الأولى بطاعته في هذه الحالة، وهل يجوز للزوجه أن تكذب على زوجها حتى ولو كان فيها مصلحة، فما جزاء من تفعل ذلك؟

الجواب : الزوج أولى بالإطاعة، ولايجوز لها الكذب. وننصحك يا أخي أن تعاشرها بالمعروف والحكمة والموعظة الحسنة، وبلسان طيب وبابتسامه الوجه، وبأخلاق حميدة، فإن ذلك يورث المؤدة والمحبة، وبذلك تنحل المشكلة إن شاء الله تعالى.

سؤال(602) : إذا كان الزوج مسافراً، هل يجوز له التمتع مع زوجته على شبكة الإنترنيت ٍمع لمس الأعضاء كي يقضي على شهوته، خوفاً من الوقوع في الحرام؟

الجواب : يجوز للزوج التمتع بمشاهدة زوجته على الإنترنيت، كي يقضي على شهوته ولا يجوز القضاء على شهوته بمس اليد او غيرها لانه استنماء.

سؤال(603) : هل تحرم الزوجة على الزوج إذا رضع ابنه من أمه (أم الزوج)؟

الجواب : تحرم الزوجة على الزوج إذا رضعت أم زوجته ابنه، ولاتحرم الزوجة برضاع ابن زوجها من أمه ولكن تحرم عليه بنات عمه، لأنه يصير عماً لهنّ، وللتحريم من الرضاع شروط، راجع الرسالة العملية.

سؤال(604) : ما المعنى الفقهي للنشوز؟ ومتى يقال عن الزوجة أنها ناشز؟ وماحكم إقامتها وعبادتها وتصرفاتها في بيت الزوج وهي ناشز؟ وهل يكون طلاق الناشز خلعياً؟

الجواب : الناشز، هي المرأة التي تمتنع عن تلبية متطلبات زوجها التي يجب عليها تلبيتها بمقتضى عقد النكاح. وأبرزها طاعته في حق الإستمتاع، وعدم الخروج من الدار إلاّ بإذنه. والناشز غير الخارجة عن الدار تستحق النفقة إلا أن تخرج من دون إذن زوجها. وإذا كان الطلاق من دون كراهة الزوجة، دون بذلها للمهر لايقع خلعياً.

سؤال(607) : أرجو أيضاح معنى العدالة بين الزوجتين التي نصّ عليها القرآن الكريم؟

الجواب : الواجب على الزواج أن يعدل بين أزواجه في القسمة في المبيت عند كل منهما ليلة لكل أربع ليال، ويصنع بالليلتين الباقيتين ما يشاء، وكذا العداله في النفقة الواجبة بينهما بحسب شأنهما.

سؤال(608) : هل يجب الوفاء بالوعد للزوجة، أو للأطفال، أو للآخرين؟

الجواب : لايجب إلاّ إذا كان حال الوعد بانياً على مخالفة الوفاء، فالظاهر حرمته.

سؤال(609) : هل من الواجب علي أن أمنع زوجتي من الإستماع إلى الأغاني، وهل أتحمل ذنب إذا لم أخبر زوجتي على الحجاب؟

الجواب : يجب عليك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولاسيما بالنسبة إلى عائلتك.

سؤال(612) : هل تعتبر الزوجة ناشزاً، بعد موافقتها على المساكنة ولكن ليس فيما اقترحه من منزل وهمي في مدينة أخرى، وإنما في منزلها الكائن في بيروت الذي استولت عليه زوجته الثانية، أو في منزل بجواره كي تكون قريبة من والديها و مكان عملها، علماً بأن خروجها من بيتها كان بسبب ضربها وإهانتها ومحاولة لمصادرة أموالها من مقر عملها حيث قام بإيداع ريع الصيدلية في حسابه الخاص في البنك مع عدم إلتزام الزوج بدفع النفقة، وعدم تأمين منزل لها بجوار والديها ومكان عملها، وإصراره على عدم الطلاق كي يبتز من والدها مالاً إضافياً، هل يمكن إجراء طلاق الحاكم في هذا الفرض؟

الجواب : سكن الزوجة بيد الزوج، وفي المكان الذي يختاره مع توفير سائر شؤون نفقتها إلا إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يكون اختيار السكن بيدها، فإذا امتنعت عن السكن فيه عدت ناشزاً. أما إذا كانت تتعرض للأذى والضرب والإعتداء عليها فيه فلاتعد كذلك حتى يرتفع عنها ذلك. ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ليأمر زوجها باالمعاشرة بالمعروف، أو الطلاق.

سؤال(613) : في حال كان الزوج يقتر على زوجته في المصروف، ويصرف قسم من أمواله في المنكر والعياذ بالله، فهل يجوز للزوجة أن تأخذ من أمواله دون علمه؟

الجواب : للزوجة شرعاً أن تطالب الزوج بالنفقة اللائقة بحالها، من المأكل والملبس والمشرب المسكن، فإن امتنع كما في مفروض السؤال فلها أن تأخذ من أمواله بمقدار ما ينقص من نفقتها لا أكثر.

سؤال(614) : إذا امتنعت الزوجة من تمكين زوجها في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير إذنه، هل تسقط النفقة بذلك؟

الجواب : لا تسقط النفقة إذا امتنعت الزوجة عن التمكين بلا عذر شريطة أن تكون حاضرة عند زوجها. وأما لو خرجت عن البيت من دون مسوغ شرعي، فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج.

سؤال(615) : أعيش في استراليا مع زوجتي وطفلين، لكل واحد منا راتب كل أسبوعين. فمن له حق التصرف بمال الأطفال الأم، أم الأب علماً أن الأب مسؤول عن السكن والطعام والملابس وكل المستلزمات؟

الجواب : للأب، أو للجد من قبل الأب حق التصرف في أموال الأطفال الصغار بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، شريطة عدم وجود مفسدة فيه، أما الأم فيجوز لها التصرف في أموالهم إذا كانت فيه مصلحة لهم وأن يكون هذا التصرف بإجازة الأب.

سؤال(621) : إذا كانت الأم غنية والأب فقيراً، فهل يجب عليها الإنفاق على أولادها؟

الجواب : يجب على الأم ذلك، ولايجوز لها استرجاع ما أنفقت.

سؤال(623) : زوج يمنع زوجته من أن تصلي ويهددها بالطلاق، كذلك هددها إن رآها تصلي خفية بالطلاق، ما هي وظيفتها الشرعية؟

الجواب : يجب عليها المحافظة على صلواتها وإن أدى لطلاقها كما يستحسن بها أن تزين له هذا العمل وترغّبه به لعلّ الله يهدي قلبه، ويحسن عاقبته.

سؤال(625) : 2 ـ لي زوج فقد منذ سنة ونصف ولم يظهر له أي أثر يذكر، والظاهر أنه قتل وجثته ألقيت في النهر. الحكم الشرعي يقول عليّ الإنتظار 4 سنوات ثم أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي الذي يطلقني بالولاية ثم أعتد عدة الأرملة. هل يجوز تقليص مدة الأربع سنوات؟

الجواب : مع احتمال حياة المفقود يجب الإنتظار والفحص عن حاله خلال مدة أربع سنوات، و أما إذا حصل لك العلم، أو اليقين بموته فحينئذ تعتدين عدة الوفاة من حين علمها، وبعد العدة انت حرة في اختيار الزوج لك.

سؤال(628) : شخص وكل زوجته في تطليق نفسها، فهل يجوز له الرجوع عن هذه الوكالة، وإذا جن، أو أغمي عليه، أو أصيب بأي عارض آخر أفقده أهليته، فهل تنتهي هذه الوكالة؟

الجواب : إذا كانت الوكالة للطلاق ضمن عقد النكاح كما هو المتعارف، أو أي عقد لازم لايجوز له الرجوع فيها. أما إذا لم تكن كذلك فيجوز له الرجوع فيها والمعروف بطلان النكاح بالجنون وفيه اشكال بل منع.

سؤال(629) : تعرفت على امرأة مسيحية عن طريق الماسنجر منفصلة عن زوجها، حيث لايوجد طلاق عندهم، وكنت أظن أن الإنفصال يعني طلاق فأجريت عقد زواج المتعة معها، وبعد أن علمت أن الإنفصال لايعني الطلاق اعتبرت العقد السابق باطلاً، وأرسلت استفتاءً لأحد العلماء، فقال أن بإمكاني الزواج منها إذا أسلمت وفعلاً قامت المرأة بنطق الشهادتين وسمعتها قالتهما وانتظرت مدة عدة الطلاق تقريباً ثلاثة أشهر، و أجريت الصيغة وبعد إجراء الصيغة أصبح عندي شك هل فعلاً أكملت ثلاثة أشهر بعد الإسلام، أم لا؟ فقمت بتجديد العقد مرة أخرى بعد إطمئناني بمرور المدة الكافية. ما حكم علاقتي معها علماً أني لم أدخل بها، فقط نتكلم كزوجين؟

الجواب : إذا كان الإنفصال المفروض في السؤال طلاقاً في دين المسيح كفى ذلك، وحينئذ جاز لك الزواج منها. وإن لم يكن طلاقاً، ولكنها أسلمت، فإذا أسلمت انفصلت عن الزوج الأول. فإذا عقدت عليها وكنت ملتفتاً إلى أن العقد في أثناء العدة باطل وكنت مطمئناً بانتهاء العدة، وبعد العقد حدث شك في انتهاء العدة فلا أثر لهذا الشك، فزواجك صحيح.

سؤال(632) : امرأة بعد الولادة وفي مدة الرضاعة ينقطع الحيض عنها مدة تسعة أشهر ــ وقد تصل سنة ــ وأراد زوجها أن يطلّقها، فكيف يكون الطلاق، وهي لاتحيض في طول هذه المدة، والطلاق لايقع إلا بعد طهر لم يواقعها فيه؟

الجواب : إذا مضت ثلاثة أشهر من مجامعتها في هذا الطهر، يصح طلاقها بعد ذلك، وكذلك الحال في المرأة المسترابة، وهي التي تكون في سن من تحيض ولاتحيض لخلقه، أو عارض كعملية، أو ما شابه ذلك.

سؤال(634) : امرأة سجن زوجها لسنوات (10 ــ 15) سنة وتريد الطلاق منه. 1 ــ هل تستطيع أن تطلق نفسها، وكيف؟ 2 ــ هل عليها عدة؟

الجواب : إذا كان الزوج باذلاً للنفقة عليها هو، أو من يوكله في ذلك لم يمكن طلاقها منه إلا أن يطلق هو. ومع امتناعه عن بذل النفقه، أو عدم قدرته عليها وهو في السجن يمكنها، أن ترفع أمرها إلى أحد وكلائنا فيأمره بالإنفاق، أو التطليق. فان امتنع فبأمره بالطلاق فان امتنع عنه ايضاً طلقها الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(636) : هجرني زوجي منذ أكثر من سنتين وذهب إلى جهة مجهولة، وقد حصلت مؤخراً على قرار من المحكمة الشرعية في بغداد على الطلاق الهجري منه. أرجو توجيهي عن الإجراءات التي أقوم بها بعد ذلك، وهل أنا ملزمة بالعدة في حالة كهذه؟

الجواب : لايعد هذا الطلاق شرعياً، إلا إذا طلقت من الحاكم الشرعي. فعليك في مفروض السؤال برفع أمرك إلى أحد وكلاء المراجع ليتأكد من توفر شرائط التطليق ثم يطلقك نيابة عن الحاكم الشرعي. وعندها تكونين مطلقة، وتعتدين بالعدة الواجبة. ومن دون ذلك فأنت باقية على ذمة زوجك، وإن طلقك القاضي المدني.

سؤال(637) : أقامت امرأة دعوى على والدها أمام المحاكم الشرعية بطلب تصحيح عقد زواجها، وذلك أنها تزوجت من دون أذن وليها، وهي بكر وبالغة ورشيدة، والحال أن هذه المرأة تقدم إليها أكثر من أربعة رجال وكلهم أكفاء إلا أن والدها يمانع من تزويجها من دون أي سبب مشروع، فهل يصح تصحيح زواجها السابق إذا ثبت للحاكم الشرعي عضل الأب لها، بمعنى أنه هل حكم الحاكم الشرعي بعد ثبوت العضل يصحح الزواج السابق الذي وقع من دون إذن الولي و هو الأب، وهل أن الحكم بالعضل ورفع ولاية الأب في هذا الشأن يتوقف على حكم الحاكم الشرعي، أو يصح زواج المرأة إذا ثبت عضل وليها لها ولايحتاج ذلك إلى حكم الحاكم الشرعي برفع وتقييد ولايته عليها في شأن الزواج بها، أو يحكم ببطلان الزواج، أو يحكم بصحة العقد لكون المرأة بالغة رشيدة وهي مالكة لأمرها؟

الجواب : إذا منعها من التزويج بالكفوء، مطلقاً يسقط إعتبار إذنه. وأما إذا منعها من التزويج بكفوء معين مع وجود كفوء آخر، فلم يسقط إعتبار إذنه، وعلى فرض سقوط إعتبار إذنه، فالزواج المذكور صحيح، ولاحاجة للرجوع الى الحاكم الشرعي وليس للحاكم الشرعي اسقاط ولاية الاب او الجد من قبل الاب نعم اذا رضى الاب بالعقد واجازه بعد ايقاعه صح العقد.

سؤال(639) : امرأة متزوجة حصل نزاع مع زوجها وتم الجلوس معها تارة بوجود أهل الزوجين ولم تقبل النصيحة لحل الموضوع، وتارة في محكمة شيعة ولم تبرهن على دعواها حتى أحيلت إلى محكمة العامة ومع عدة جلسات قرر قاضي العامة التفريق بين الزوجين، ولم يقبل الزوج بذلك فأصدر القاضي وثيقة الطلاق وترك الزوج المهر عنده ولم يستلمه، وبعدها فوجىء الزوج بأنها قد تزوجت بناء على رأي لأحد طلبة العلم كتب لهم (الذي أعلم به من يراه من قضاة المسلمين وولاة أمرهم أنه ثبت لدي طلاق الرجل لزوجته ثبوتاً شرعياً فلا عدة عليها ولانفقة لها لأنها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين). والسؤال، أن الزوج لم تصدر منه وكالة لأحد في تطليق زوجته، فهل ما وقع من طلاق من العامة بالجبر والإكراه طلاقاً صحيحاً، وهل تصرف أحد طلبة العلم يعد مصححاً لهذا الطلاق بحيث أصبحت بائنة منه ولها أن تتزوج. وفي فرض عدم الصحة هل حرمت على الزوج الجديد، لأنه عقد بذات بعل في فرض الدخول بها، أو عدمه، وهل هناك فرق بين كونها عالماً أو غيره أفتونا مأجورين؟

الجواب : طلاق المحكمة حيث إنه لايكون واجداُ للشروط منها، حضور شاهدين عدلين في مجلس الطلاق، فهو باطل. وأما عقد الرجل الثاني فهو باطل، وحينئذ فإن كان جاهلاً بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلا تحرم عليه مؤبداً، وإلا ّ حرمت ؤعليه مؤبداً، وأما إذا دخل بها فقد حرمت عليه مؤبداً وإن كان جاهلاً.

سؤال(640) : 1 ـ هل يجوز طلاق الحاكم للزوجة في صورة اعسار زوجها؟ وهل يفصل بين موارد الإعسار؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا لم تصبر الزوجة على هذه الحالة فلها أن تطالب زوجها بالنفقة، أو الطلاق. فلو امتنع الزوج عن الطلاق ولم يقدر على النفقة، أو لم ينفق فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها بعد امتناعه عنهما. أو أن الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله. فالحاكم الشرعي، أو وكيله يتصدى لذلك بأن يطالب الزوج بالطلاق، فإن امتنع عن الطلاق مع عدم قدرته على النفقة، فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها.

سؤال(641) : 2 ـ هل يجوز طلاق الحاكم لها في صورة إساءة عشرتها من إهانة، أو ضرب فيما لو تعهد بتصحيح سلوكه؟ وما هو الحال فيما لو اطمأن الحاكم بعدم صدق تعهده؟

الجواب : في مفروض السؤال، ترفع المرأة قضيتها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله فيطالب الحاكم الشرعي، أو وكيله زوجها أن يعاشر معها معاشرة مألوفة بدون إيذاء وإساءة وضرب وهتك، فإن قبل فهو، وإلا فيطالب منه الطلاق، فإن امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها. وأما لو تعهد بتصحيح سلوكه معها فلابد من الإنتظار والمراقبة، فإذا انقض عهده فيطالبه الحاكم الشرعي بالسلوك الصحيح، فإن لم يقبل يطالبه بالطلاق، فإن امتنع عنه أيضاً طلقها.

سؤال(642) : 3 ـ لو سافر عنها زوجها زمناً فصارت كالمعلقة، فهل يجوز طلاقها لوكان ينفق عليها؟

الجواب : لايجوز طلاقها في مفروض السؤال ولكن للمرأة ان ترفع قضيتها الى الحاكم الشرعي او وكيله حتى يطلب من زوجها المجيئ الى بلده ويعاشر مع زوجته او يطلب زوجته يضاف فان قبل فهو والا فيطلب منه الطلاق فان امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها الحاكم الشرعي او وكيله.

سؤال(648) : 9-هل تجيزون إجراء الطلاق في الموارد التي ترونها جائزة مع مراعاة الدقة والإحتياط اللازمين؟

الجواب : لابأس بشرط مراعاة شروط الطلاق في هذه الموارد على طبق ماورد في الرسالة العملية.

سؤال(649) : شخص زنى بامرأة ذات بعل، ولم يدخل زوجها بها فحملت من الزاني، فطلقها الزوج. فهل يجوز للزاني الزواج منها؟

الجواب : إن كان حملها من الزاني جاز له أن يتزوج بها بعد انتهاء عدة الطلاق وإن لم تضع حملها.

سؤال(650) : هل يجوز مطالبة الزوج المطلق طلاقاً رجعياً بقيمة إيجار دار سكن للمعتدة في بيت أهلها حال الطلاق؟

الجواب : نعم، لها حق مطالبة الزوج بذلك. إذا لم يهييْ لها داراً للسكن واضطرت إلى السكنى في دار أهلها.

سؤال(653) : 2 ـ كذلك ممكن أن يكتب ورقة الطلاق وبإمضاء الشاهدين للمستقبل؟

الجواب : لايكفي كتابة الطلاق، وإمضاء الشاهدين بل لابد من إيقاع الطلاق بالتلفظ بصيغته أمام شاهدين عدلين.

سؤال(654) : 3 ــ وهل ممكن أن لايخبرها في الوقت الحاضر بالطلاق؟

الجواب : يجب عليه أن يخبرها بوقوع الطلاق حتى تعتد عدة الطلاق.

سؤال(655) : هل سماحة الشيخ يطلق بالولاية؟

الجواب : للحاكم الشرعي أن يطلق فيما إذا رفض الزوج الإنفاق على زوجته، وطلاقها معاً.

سؤال(656) : هل يجوز إعطاء رجل امرأته وكالة في طلاق نفسها منه؟

الجواب : يجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها.

سؤال(661) : ما حكم الزواج إذا كانت الزوجة متزوجة من قبل وكانت في قضية خلع من زوجها الأول وزنت مع الثاني علماً بأنه لم يكن هناك قذف لا من الزوج ولا من الزاني (الزوج الثاني) وكانت هي قضية الخلع في المحكمة ولم تكن تنام مع المخلوع مدة سته أشهر ولم يباشرها حتى الطلاق؟ فهل يجب عليها الإنفصال من الزوج الثاني أم يمكنها البقاء؟ أما إذا لم يكونا متأكدين بأنهما وقعا في الزنا في الوقت التي كانت متزوجة بالأول، أم بعد الطلاق، أم في العدة هل يتوجب عليهما الإنفصال، ام لا؟ علماً بأنهما الآن متزوجان منذ سبع سنوات ولم يكونا يعلمان بأن هناك أحكاماً لذلك. وهل هناك شيئاً يفعلانه للبقاء ويمكنه أن يحلل زواجهما كالتوبة مثلاً، أو الحج، أو أي شيء آخر؟

الجواب : في مفروض السؤال، حيث إن الطلاق الخلعي كان في المحكمة كما في السؤال، وطلاق المحكمة بما أنه فاقد للشروط فهو باطل. فإذن تبقى المرأة في ذمة زوجها الأول، والعقد الثاني عليها باطل، ومع الدخول بها يوجب حرمتها عليه مؤبداً. فيجب عليه الإنفصال عنها فوراً.

سؤال(662) : امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحي، والحكم الشرعي أن النكاح باطل ويجب الإنفصال الفوري، فما حكم الأولاد، وهل يجب العدة؟ وهل يجوز أن يتزوجها المسلم قبل العدة؟

الجواب : يجب على المرأة العدة وإن كان زواجها في مفروض السؤال باطلاً. والأولاد، أولاد حلال إن كانت جاهلة بالتحريم.

سؤال(664) : هل يجوز طلاق الزوجة وهي حامل؟

الجواب : نعم، يجوز طلاقها وعدتها وضع حملها.

سؤال(668) : لو أراق الرجل ماءه على فرج امرأته فانجذب إلى باطنه، فهل يعتبر كالدخول لجهة إيجابه العدة؟

الجواب : لايعتبر كالدخول في إيجاب العدة، وإن كانت العدة أحوط، وأولى.

سؤال(669) : تزوجت من امرأة بعد أن تجاوز عمرها 40 عاماً، و أنا عمري 32 عاماً، وهي باكر وتعمل مديرة مدرسة، وقد تمتعت بها لفترة من الزمن، وهي الآن تريد الإنفصال، فما هي عدتها الشرعية؟

الجواب : تزويجك بها إن كان بالعقد الدائم، فالإنفصال يحتاج إلى الطلاق، وعدتها عدة المطلقة المدخول بها، هي ثلاثة أقراء. وإن كان بالعقد المنقطع فعدتها بعد انقضاء المدة، أو هبتها حيضتان كاملتان، إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعدتها خمسة وأربعون يوماً.

سؤال(670) : إن بعض الرجال يفقد عقله فيصبح مجنوناً، فترفع زوجته أمرها إلينا، وتقول أخشى على نفسي منه، ثم أني لا استطيع بلا زوج، فنطلب الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير من قبلهم، ثم نحن نقع في المشكل، وهو أن المحكمة العامة تلزمنا بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟

الجواب : إذا صار الزوج مجنوناً ثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح شريطة عدم وقوع الوطيء مع علم المرأة بالحال أي بجنون زوجها وإلا سقط خيارها. وفي هذه الحالة إذا كان للزوج المجنون أب، أو جد من قبل الأب. فالأظهر أن الولاية له مع الحاكم الشرعي، وإذا لم يكن له أب، أو جد من قبل الأب فالولاية للحاكم الشرعي. وحينئذ فإذا لم تستطع المرأة أن تعيش معه عادة،أو خافت منه على نفسها، فللحاكم الشرعي، أو وكيله أن يطلقها.

سؤال(673) : امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها، لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي : ((زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا، على أن تكون عصمة الطلاق بيدي إذا ضربتني))، هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وأن لم يتلفظ بلفظ التوكيل؟

الجواب : الشرط في مفروض السؤال باطل، ولاتثبت به الوكالة على الطلاق. ولابد أن تقول المرأة في ضمن العقد : ((أنا وكيل من قبلك في طلاق نفسي، إذا ضربتني مثلاً))، فإذا قبل الزوج ثبتت لها الوكالة مشروطة بهذا الشرط.

سؤال(674) : زوجة أحد الأشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري إذا طلقتني، فطلقها. ثم قام وأرجعها في العدة. فلو طلقها ثانية، هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق، أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها؟

الجواب : إن كان البذل مع كراهة الزوجة للزوج، فالطلاق خلعي وليس له حق الرجوع، وأما لوكان بذلها المهر بدون كراهتها إياه، فالطلاق رجعي، فإذا رجع فلها حق مطالبة المهر.

سؤال(679) : أغلب الطلاقات في المجتمع تكون لزعل من المرأة فيحاول الرجل حل الأمور فيفشل وعندها يوافق المرأة على طلبها بالطلاق ولكنه سوف يفرض عليهم أن تعيد المرأة كل الحاجيات التي جلبها لبيت الزوجية وحتى الذهب وكذلك تتنازل عن المؤجل (أي برد أي شيء أعطاه الزوج لها)، بدعوى أن المرأة هي التي لاتريد العيش مع الرجل. الإشكال أن هذه الصورة للطلاق تشير لكونه خلعياً ولكن نرى أنه يقع بصيغة (فلانه طالق من قبل الزوج فقط)، فما حكم صحة هذا الطلاق؟

الجواب : الطلاق الخلعي منوط بتوفر شروط : 1 ـ الفدية. 2 ـ كراهة الزوجة للزوج. 3 ـ عدم كراهة الزوج. 4 ـ حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الطلاق. 5 ـ عدم تعليقه على شرط مشكوك الحصول. وعند توفر هذه الشروط لا فرق بين صيغتي الطلاق والخلع فيصح للزوج أن يقول : ((أنت طالق على كذا، أو فلانة طالق على كذا، فيقع صحيحاً خلعياً. وإن كان الأحوط في الصيغة الثانية إضافة أنت طالق، أو هي طالق.

سؤال(681) : امرأة أعطت وكالة لشخص لتزويجها من شخص آخر من دون أن تراه فلما تم العقد ودخل عليها الزوج ظهر بأنه كبير السن وعنده أطفال فرفضت هذه الصفات به وطلبت الإنفصال وعدم العيش معه ولم تمكنه من نفسها. استمر هذا الحال بينهم مما دفع الزوج إلى هجرها لسنتين وبعدها طلبت منه الناس أن يخلي سبيلها ولايتركها هكذا بأن يأخذ الأغراض التي اشتراها لبيت الزوجية ولها ويطلقها فرفض أخذها وطلب عوضاً مبلغ مليونين دينار قيمة ما خسره من مهر وما دفعه لإيجار بيت الزوجية، علماً أن هذا المبلغ أزيد من المهر. فتم الإتفاق بينهم وطلق زوجته. والإشكال هنا أن صيغة الطلاق تمت بصورة الطلاق العادي (فلانة طالق)، ولم تتم بصيغة الطلاق الخلعي (بذل من الزوجة وطلاق من الزوج). فهل هذا الطلاق كاف وصحيح، أم يجب إعادته بصيغة طلاق الخلع؟

الجواب : إن الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق والخلع، فلو قال الزوج : ((أنت طالق على كذا))، صح الطلاق. وأما لو أجرى صيغة الطلاق هكذا : أنت طالق مبنياً على البذل صح.

سؤال(683) : نسمع في دعاوي الطلاق قولاً : أبغض الحلال عند الله الطلاق وإني أسأل كيف يحلل الله شيئاً ثم يبغضه؟

الجواب : الطلاق مبغوض إذا كان بلا مبرر، أو كان غرضه إيذاء المرأة، أو كان بمجرد ميل نفساني.

سؤال(684) : امرأة طلقت من زوجها الأول وأنهت عدتها منه وهي متأكدة من صحة طلاقها هذا فتزوجت من شخص آخر ودخل بها، وهو أيضاً لايشك في صحة الطلاق، ثم تبين أن طلاقها من الزوج الأول غير صحيح. فهل تحرم المرأة على زوجها الثاني، أم هنالك سبيل لعلاج الأمر؟

الجواب : نعم، تحرم المرأة في مفروض السؤال، على الرجل الثاني حرمة مؤبدة ولا سبيل لعلاج هذه المشكلة، وعلى الثاني أن ينفصل عنها فوراً. وأما أولاده منها أولاد حلال، ولكن عليهما أن يتأكدا من بطلان الطلاق وسببه.

سؤال(686) : امرأة من أهل الكتاب أسلمت وبعد إسلامها تزوجت من مسلم ثم ارتدت. فهل تستحق المهر مطلقاً قبل الدخول، أو بعد الدخول؟

الجواب : إذا حصل ارتدادها قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها. وأما إذا حصل بعد الدخول فلها المهر كاملاً.

سؤال(690) : ما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة المطلقة؟ وما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الطفل الذي طلقت والدته؟

الجواب : نفقة الزوجة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً تجب في إيام العدة، وإذا كان خلعياً فلاتجب، وكذلك نفقة الطفل واجب على والده، وإذا امتنع عن الإنفاق فعلى المرأة أن ترجع إلى حاكم الشرع.

سؤال(691) : رجل طلق زوجته عن طريق توكيل شخص بذلك وبعد أن جرى الطلاق مقابل البذل غير رأيه وادعى لاحقاً أنه طلقها طلاقاً رجعياً وليس خلعياً، ومع كراهة الزوجة وبذلها وإصرارها على الطلاق الخلعي على ضوء ما تقدم، أصر زوجها ثانية على عدم تطليقها بحجة أن الطلاق رجعي وليس خلعياً وساءت العلاقة بينهم كثيراً ودخلت إلى المحاكم وهددها زوجها المشار إليه بكشف أوراق مزورة لو عرف بها القضاء لألقاها في السجن مدة لاتقل عن عشرسنوات، ثم ذهب للقاضي ليشهد عليها بذلك (التزوير)، وبهذه الحالة من سوء العلاقة يصر على اخضاعها وإرجاعها له، وهي كارهة للرجوع مطلقاً وباذلة. ما قيمة ادعائه أنه طلقها رجعياً، وهل يحق له بشهادة الشهود أن تطلق منه خلعاً. ملاحظة : لها ستة أبناء وبنات ومضى على زواجهم عشرون سنة، وقضيتهم تسير في المحاكم منذ أكثر من سنة للتفريق بعد أن اعتدى عليها بالضرب في الشارع، و أمام الناس؟

الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة ونافرة للزوج، وبذلت مالاً لزوجها مقابل أن يطلقها ويجعلها حرة، و مع تمامية باقي شروط الطلاق فهو خلعي، ولا أثر لدعوى الزوج بعد ذلك بأنه كان رجعياً.

سؤال(692) : طلب مني والد زوجتي الطلاق بداعي أن زوجتي مريضة، وهي بحاجة للعلاج ولم يقل رجعي، أو خلعي وأنا معتقد أنها سوف ترجع لي قال لي أنها مسامحتك في مهرها والصيغة هي التي قلتها أنت وكيلي في طلاق زوجتي، أنا جاهل ما هو خلعي ورجعي؟

الجواب : لايقع الطلاق خلعياً مالم تكن الزوجة كارهة للزوج لسبب راجع لذاته، أو تقصيره في حقوقها، ومنها النفقة وما عدا ذلك يقع الطلاق رجعياً، وإن كانت هي راغبة في ذلك الطلاق. ويجوز عند ئذ الرجوع بالزوجة في عدة طلاقها.

سؤال(696) : تزوجت من فتاة أجنبية زواجاً منقطعاً، ولكن بعد مدة ارتكبت هذه الفتاة الخيانة مع شخص آخر، فقمت وبحالة غضب بأخبارها أنت طالق.. ولكنها شعرت بندم شديد وتابت إلى الله وشهدت الشهادتين وتركت دينها وأصبحت مسلمة، وهي تؤدي صلواتها وصلح إسلامها.. وطلبت مني أن استمر معها كزوج.. فقمت بإعادة قراءة صيغة زواج المتعة عليها وأجابت بالموافقة ولكن دون أن أعطي لها مدة عدة. الفتاة بحاجة شديدة لوجودي معها كوننا نعمل معاً في مكان واحد منعزل ولايوجد شخص معنا ومضطرين لطبيعة عملنا أن نتواجد لأكثر من عشر ساعات سوياً. وقد تعلمت مني الصلاة والإلتزام وتحتاج لي لتتعلم أكثر عن الإسلام. إن الفتاة بعد إسلامها تغيرت سلوكيتها كثيراً وأصبحت تشعر بالإطمئنان الكامل معي، وإنها تخشى أن أتركها فتضعف وتضيع مرة أخرى، ولكن الإشكال هو : هل أن إجراء صيغة الزواج منها مرة أخرى وعدم إعطائها فترة عدة (لا أعرف تحديداً كم هي) هل يعتبر باطلاً؟ هل إخبارها بأنها طالق بعد إكتشافها سابقاً بارتكابها الفاحشة مع شخص آخر لايعتبر طلاقاً كونه جاء بنوبة غضب؟ إنني بحاجة ماسة إلى جواب؟

الجواب : في مفروض السؤال، طلاقك غير صحيح، إذ لاطلاق في العقد المنقطع. وأما العقد الثاني، فإن كان بعد إنتهاء مدة العقد الأول فهو صحيح، وحيث لم تعين المدة فالعقد أصبح دائمياً، و إن كان قبل انتهاء مدة العقد الأول، فهو باطل. وعليك أن تعقد عليها ثانياً بعد انتهاء مدة العقد الأول.

سؤال(697) : لايخفى عليكم أن هناك نساءً كثيرات يدعين كراهيتهن لأزواجهن كراهية شديدة ــ حسب قولهن ــ وأن منهن من تصرح تصريحاً لا تلميحاً بأنها إذا لم تطلق فإنها ربما توطىء فراشها من لا يحب زوجها، وتقوم برفع دعوى شرعية بذلك أمام المحاكم الشرعية الجعفرية بمملكة البحرين، وقضاة هذه المحاكم ـ كما لايخفى عليكم ـ علماء من الشيعة، يرفعن الدعاوي بطلب الطلاق الخلعي وذلك على نحوين : 1 ــ إما أن يكون الزوج قابلاً بالطلاق ولكنهما يختلفان في تحديد مقدار البذل. 2 ــ أو أن يكون الزوج غير قابل بالطلاق، ولكن من مسار حياتهما وما يستقريه القاضي أن حياتهما غير ممكنة. ال: 1 ــ فيما ذكر في رقم (1) هل بإمكان القاضي الشرعي تحديد البذل بنفسه؟ أم لابد من تخويل من قبل الطرفين؟ وهل يقدر البذل وفق المهر فقط، أم أقل من المهر، أم أكثر منه؟ 2 ــ فيما ذكر في رقم (2) هل بمقدور القاضي وبناءاً على ما استقراه أن يحكم بالطلاق الخلعي في هذه الحالة ويقدر البذل ناظراً لظروفهما. علماً بأنه في حال لم يحكم القاضي بالطلاق فإن المرأة ستكون معلقة لا هي زوجة، ولا هي مطلقة طيلة حياتها، وهذا مما يصرحن به النساء؟

الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة للزوج من غير تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة وغيرها. ويعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه وآدابها اليومية وقولها له بأني لا أطيع لك ولا أقيم حدود الله فيك فلها أن تطلب الطلاق من الزوج خلعاً في مقابل ما تبذله للزوج من المال ولا يعتبر بالمال المبذول (الفدية) أن تكون بقدر المهر، بل يجوز أن تكون أكثر، أو أقل من المهر. 1 ـ ليس بإمكان الحاكم الشرعي تحديد البذل بل تحديده راجع للزوجين. 2 ـ طلاق الحاكم الشرعي إنما يصح فيما إذا كانت كراهة الزوجة ناشئة من تقصير الزوج في أداء حقوقها الواجبة عليه، فترجع أمرها إليه وبعدها يطلب الحاكم الشرعي من الزوج النفقة، أو الطلاق. فإذا امتنع الزوج عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي إرغاماً لأنفه.