القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق الطلاق والعدد والمفقود زوجها
الجواب : هي زوجة للثاني.
الجواب : مع احتمال حياة المفقود يجب الإنتظار والفحص عن حاله خلال مدة أربع سنوات، و أما إذا حصل لك العلم، أو اليقين بموته فحينئذ تعتدين عدة الوفاة من حين علمها، وبعد العدة انت حرة في اختيار الزوج لك.
الجواب : إذا لم يكن طلاقها من الحاكم الشرعي، أو وكيله فهي زوجة الأول. وتعتد من الثاني عدة وطئ الشبهة ومحرمة عليه حرمة ابدية ولهذا يجب عليها الفراق من الثاني فوراً.
الجواب : لامانع منه إذا كان الإنفصال في دين المسيح طلاقاً.
الجواب : إذا كانت الوكالة للطلاق ضمن عقد النكاح كما هو المتعارف، أو أي عقد لازم لايجوز له الرجوع فيها. أما إذا لم تكن كذلك فيجوز له الرجوع فيها والمعروف بطلان النكاح بالجنون وفيه اشكال بل منع.
الجواب : إذا كان الإنفصال المفروض في السؤال طلاقاً في دين المسيح كفى ذلك، وحينئذ جاز لك الزواج منها. وإن لم يكن طلاقاً، ولكنها أسلمت، فإذا أسلمت انفصلت عن الزوج الأول. فإذا عقدت عليها وكنت ملتفتاً إلى أن العقد في أثناء العدة باطل وكنت مطمئناً بانتهاء العدة، وبعد العقد حدث شك في انتهاء العدة فلا أثر لهذا الشك، فزواجك صحيح.
الجواب : نعم، يثبت لها خيار الفسخ. ولايعتبر دخوله بها إثارة للزوجة بغير بدن الزوج كما في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، يثبت لها خيار الفسخ. ولايعتبر دخوله بها إثارة للزوجة بغير بدن الزوج كما في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، يثبت لها خيار الفسخ. ولايعتبر دخوله بها إثارة للزوجة بغير بدن الزوج كما في مفروض السؤال.
الجواب : الظاهر عدم الكفاية فانه اخبار عن ارادة الرجوع.
الجواب : إذا مضت ثلاثة أشهر من مجامعتها في هذا الطهر، يصح طلاقها بعد ذلك، وكذلك الحال في المرأة المسترابة، وهي التي تكون في سن من تحيض ولاتحيض لخلقه، أو عارض كعملية، أو ما شابه ذلك.
الجواب : لايحكم ببطلان الطلاق.
الجواب : إذا كان الزوج باذلاً للنفقة عليها هو، أو من يوكله في ذلك لم يمكن طلاقها منه إلا أن يطلق هو. ومع امتناعه عن بذل النفقه، أو عدم قدرته عليها وهو في السجن يمكنها، أن ترفع أمرها إلى أحد وكلائنا فيأمره بالإنفاق، أو التطليق. فان امتنع فبأمره بالطلاق فان امتنع عنه ايضاً طلقها الحاكم الشرعي، أو وكيله.
الجواب : الزوجة حرة في تصرفاتها مالم تنافي حقوقك. نعم، إذا كانت المسلسلات مثيرة للشهوة والريبة، فيحرم النظر إليها.
الجواب : لايعد هذا الطلاق شرعياً، إلا إذا طلقت من الحاكم الشرعي. فعليك في مفروض السؤال برفع أمرك إلى أحد وكلاء المراجع ليتأكد من توفر شرائط التطليق ثم يطلقك نيابة عن الحاكم الشرعي. وعندها تكونين مطلقة، وتعتدين بالعدة الواجبة. ومن دون ذلك فأنت باقية على ذمة زوجك، وإن طلقك القاضي المدني.
الجواب : إذا منعها من التزويج بالكفوء، مطلقاً يسقط إعتبار إذنه. وأما إذا منعها من التزويج بكفوء معين مع وجود كفوء آخر، فلم يسقط إعتبار إذنه، وعلى فرض سقوط إعتبار إذنه، فالزواج المذكور صحيح، ولاحاجة للرجوع الى الحاكم الشرعي وليس للحاكم الشرعي اسقاط ولاية الاب او الجد من قبل الاب نعم اذا رضى الاب بالعقد واجازه بعد ايقاعه صح العقد.
الجواب : يتعين الأخذ بالكلام الأول لزوجها مالم يقم حجة على خلافه، وتبقى على ذمة زوجها الثاني.
الجواب : طلاق المحكمة حيث إنه لايكون واجداُ للشروط منها، حضور شاهدين عدلين في مجلس الطلاق، فهو باطل. وأما عقد الرجل الثاني فهو باطل، وحينئذ فإن كان جاهلاً بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلا تحرم عليه مؤبداً، وإلا ّ حرمت ؤعليه مؤبداً، وأما إذا دخل بها فقد حرمت عليه مؤبداً وإن كان جاهلاً.
سؤال(640)
: 1 ـ هل يجوز طلاق الحاكم للزوجة في صورة اعسار زوجها؟ وهل يفصل بين موارد الإعسار؟
الجواب : في مفروض السؤال، إذا لم تصبر الزوجة على هذه الحالة فلها أن تطالب زوجها بالنفقة، أو الطلاق. فلو امتنع الزوج عن الطلاق ولم يقدر على النفقة، أو لم ينفق فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها بعد امتناعه عنهما. أو أن الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله. فالحاكم الشرعي، أو وكيله يتصدى لذلك بأن يطالب الزوج بالطلاق، فإن امتنع عن الطلاق مع عدم قدرته على النفقة، فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها.
الجواب : في مفروض السؤال، ترفع المرأة قضيتها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله فيطالب الحاكم الشرعي، أو وكيله زوجها أن يعاشر معها معاشرة مألوفة بدون إيذاء وإساءة وضرب وهتك، فإن قبل فهو، وإلا فيطالب منه الطلاق، فإن امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها. وأما لو تعهد بتصحيح سلوكه معها فلابد من الإنتظار والمراقبة، فإذا انقض عهده فيطالبه الحاكم الشرعي بالسلوك الصحيح، فإن لم يقبل يطالبه بالطلاق، فإن امتنع عنه أيضاً طلقها.
سؤال(642)
: 3 ـ لو سافر عنها زوجها زمناً فصارت كالمعلقة، فهل يجوز طلاقها لوكان ينفق عليها؟
الجواب : لايجوز طلاقها في مفروض السؤال ولكن للمرأة ان ترفع قضيتها الى الحاكم الشرعي او وكيله حتى يطلب من زوجها المجيئ الى بلده ويعاشر مع زوجته او يطلب زوجته يضاف فان قبل فهو والا فيطلب منه الطلاق فان امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها الحاكم الشرعي او وكيله.
سؤال(643)
: 4 ـ لو هجرها في الفراش والوطيء لعجز طاريء، أو إضراراً ففي أي صورة يجوز طلاقها؟
الجواب : لايجوز طلاقها في كلتا الصورتين إذا أنفق عليها.
الجواب : لايكفي في جواز طلاقها.
الجواب : لها حق المطالبة بنفقتها في السنوات الماضية دون الطلاق.
الجواب : لانجوّز ذلك.
الجواب : لايجوز طلاقها.
الجواب : لابأس بشرط مراعاة شروط الطلاق في هذه الموارد على طبق ماورد في الرسالة العملية.
الجواب : إن كان حملها من الزاني جاز له أن يتزوج بها بعد انتهاء عدة الطلاق وإن لم تضع حملها.
الجواب : نعم، لها حق مطالبة الزوج بذلك. إذا لم يهييْ لها داراً للسكن واضطرت إلى السكنى في دار أهلها.
الجواب : لايعد هذا الزواج، زواج مكره لأنك عند العقد كنت راضية به، وبعد العقد رأيتي أنه زوج غير مناسب، ولايوجد هناك مايوجب فسخ عقد الزواج، فعليك إما العيش معه، أو أن ترضيه بالطلاق بأي وسيلة ممكنة ومتاحة.
الجواب : نعم، يتم الطلاق بحضور شاهدين عدلين، ولايشترط للغائب علمه بكونها في حالة الطهر.
سؤال(653)
: 2 ـ كذلك ممكن أن يكتب ورقة الطلاق وبإمضاء الشاهدين للمستقبل؟
الجواب : لايكفي كتابة الطلاق، وإمضاء الشاهدين بل لابد من إيقاع الطلاق بالتلفظ بصيغته أمام شاهدين عدلين.
سؤال(654)
: 3 ــ وهل ممكن أن لايخبرها في الوقت الحاضر بالطلاق؟
الجواب : يجب عليه أن يخبرها بوقوع الطلاق حتى تعتد عدة الطلاق.
سؤال(655)
: هل سماحة الشيخ يطلق بالولاية؟
الجواب : للحاكم الشرعي أن يطلق فيما إذا رفض الزوج الإنفاق على زوجته، وطلاقها معاً.
سؤال(656)
: هل يجوز إعطاء رجل امرأته وكالة في طلاق نفسها منه؟
الجواب : يجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها.
الجواب : إذا استبصر جاز له زواجها بعد انتهاء العدة، وبدون محلل.
الجواب : لايتحقق الرجوع بالمداعبة مع المطلقة مالم يقصد به الرجوع.
الجواب : إذا واقعك زوجك في طهر الطلاق كما في مفروض السؤال، فالطلاق فيه باطل، ولابد أن تنفصلي عن زوجك، لأنك صرت محرمة أبدية عليه. وأما الأولاد من الزوج الثاني لو وجدوا فهم أولاد شبهة، وأولاد الشبهة أولاد حلال.
الجواب : لايكفي.
الجواب : في مفروض السؤال، حيث إن الطلاق الخلعي كان في المحكمة كما في السؤال، وطلاق المحكمة بما أنه فاقد للشروط فهو باطل. فإذن تبقى المرأة في ذمة زوجها الأول، والعقد الثاني عليها باطل، ومع الدخول بها يوجب حرمتها عليه مؤبداً. فيجب عليه الإنفصال عنها فوراً.
الجواب : يجب على المرأة العدة وإن كان زواجها في مفروض السؤال باطلاً. والأولاد، أولاد حلال إن كانت جاهلة بالتحريم.
الجواب : زواجك منها بحسب الظاهر صحيح، مالم يثبت الزوج السابق أنه أرجعها أثناء العدة، وإلا فيكون زواجك منها باطلاً، ورجوعها لطليقها صحيحاً.
سؤال(664)
: هل يجوز طلاق الزوجة وهي حامل؟
الجواب : نعم، يجوز طلاقها وعدتها وضع حملها.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا دخل بالمرأة، فهي تحرم عليه مؤبداً.
الجواب : في مفروض السؤال، بما أن الشخص الثاني عقد على المرأة، وهي على ذمة زوجها، وقد دخل بها فتحرم عليه مؤبداً، وإن كان جاهلاً بالحكم، أو الموضوع.
الجواب : لو طلق الكتابي زوجته الكتابية، يجوز للمسلم أن يتزوجها (بعد الطلاق إذا لم تكن العدة معتبرة في دينها). وأما لو كان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فلايجوز لمسلم آخر أن يتزوجها قبل انقضاء العدة.
سؤال(668)
: لو أراق الرجل ماءه على فرج امرأته فانجذب إلى باطنه، فهل يعتبر كالدخول لجهة إيجابه العدة؟
الجواب : لايعتبر كالدخول في إيجاب العدة، وإن كانت العدة أحوط، وأولى.
الجواب : تزويجك بها إن كان بالعقد الدائم، فالإنفصال يحتاج إلى الطلاق، وعدتها عدة المطلقة المدخول بها، هي ثلاثة أقراء. وإن كان بالعقد المنقطع فعدتها بعد انقضاء المدة، أو هبتها حيضتان كاملتان، إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعدتها خمسة وأربعون يوماً.
الجواب : إذا صار الزوج مجنوناً ثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح شريطة عدم وقوع الوطيء مع علم المرأة بالحال أي بجنون زوجها وإلا سقط خيارها. وفي هذه الحالة إذا كان للزوج المجنون أب، أو جد من قبل الأب. فالأظهر أن الولاية له مع الحاكم الشرعي، وإذا لم يكن له أب، أو جد من قبل الأب فالولاية للحاكم الشرعي. وحينئذ فإذا لم تستطع المرأة أن تعيش معه عادة،أو خافت منه على نفسها، فللحاكم الشرعي، أو وكيله أن يطلقها.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا عرف الزوج معنى الطلاق، فهو ليس مجنوناً. وحينئذ فإذا رضي بالطلاق أخذت منه الوكالة فتطلق زوجته، وأما إذا كان مجنوناً فحكمه ما تقدم.
الجواب : العدة غير واجبـة في مفروض السؤال، وليس مثل الوطيء بالشبهـة، لأنه ليس وطياً.
الجواب : الشرط في مفروض السؤال باطل، ولاتثبت به الوكالة على الطلاق. ولابد أن تقول المرأة في ضمن العقد : ((أنا وكيل من قبلك في طلاق نفسي، إذا ضربتني مثلاً))، فإذا قبل الزوج ثبتت لها الوكالة مشروطة بهذا الشرط.
الجواب : إن كان البذل مع كراهة الزوجة للزوج، فالطلاق خلعي وليس له حق الرجوع، وأما لوكان بذلها المهر بدون كراهتها إياه، فالطلاق رجعي، فإذا رجع فلها حق مطالبة المهر.
الجواب : لو حصل للمرأة إطمئنان بالطلاق من قبل الرجل وكان الطلاق واجداً للشروط كفى، وحينئذ فزواجها من الرجل الآخر صحيح.
الجواب : لاتطلق الزوجة بالفراق بينها وبين زوجها لسنوات عدة، وإنما تطلق بالطلاق الشرعي وبحضور شاهدين عدلين.
الجواب : الطلاق في مفروض السؤال، صحيح. إذا كان واجداً للشرائط، وأن يكون بحضور شاهدين عدلين.
الجواب : ليس للزوجة حق الرجوع في البذل في مفروض السؤال.
الجواب : الطلاق الخلعي منوط بتوفر شروط : 1 ـ الفدية. 2 ـ كراهة الزوجة للزوج. 3 ـ عدم كراهة الزوج. 4 ـ حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الطلاق. 5 ـ عدم تعليقه على شرط مشكوك الحصول. وعند توفر هذه الشروط لا فرق بين صيغتي الطلاق والخلع فيصح للزوج أن يقول : ((أنت طالق على كذا، أو فلانة طالق على كذا، فيقع صحيحاً خلعياً. وإن كان الأحوط في الصيغة الثانية إضافة أنت طالق، أو هي طالق.
الجواب : إذا كان المطلق معتقداً بعدالة الشاهدين، وكذلك الزوج فالطلاق صحيح، وإن كانا مجهولي الحال عند غيرهما.
الجواب : إن الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق والخلع، فلو قال الزوج : ((أنت طالق على كذا))، صح الطلاق. وأما لو أجرى صيغة الطلاق هكذا : أنت طالق مبنياً على البذل صح.
الجواب : إذا أقرت بعدم عودها إليها يؤخذ بإقرارها، وأما إذا قالت أنها مستبدلة فلابد من إرضائها.
الجواب : الطلاق مبغوض إذا كان بلا مبرر، أو كان غرضه إيذاء المرأة، أو كان بمجرد ميل نفساني.
الجواب : نعم، تحرم المرأة في مفروض السؤال، على الرجل الثاني حرمة مؤبدة ولا سبيل لعلاج هذه المشكلة، وعلى الثاني أن ينفصل عنها فوراً. وأما أولاده منها أولاد حلال، ولكن عليهما أن يتأكدا من بطلان الطلاق وسببه.
الجواب : لا أثر لحكم المحكمة في مفروض السؤال، فإذا كان الطلاق باطلاً فلايجوز لزوجتك الزواج.
الجواب : إذا حصل ارتدادها قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها. وأما إذا حصل بعد الدخول فلها المهر كاملاً.
الجواب : لامانع من إجراء صيغة الطلاق في مثل هذا المجلس حيث يوجد فيه عدول يسمعون صيغة الطلاق.
الجواب : لاتحتاج إلى تجديد الوكالة، إلاّ إذا عزلها عنها.
سؤال(689)
: كنت غاضباً فقلت لزوجتي في الهاتف أنت طالق ثلاثاً، بقصد التخويف، ما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب : لايترتب عليه أثر شرعي.
الجواب : نفقة الزوجة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً تجب في إيام العدة، وإذا كان خلعياً فلاتجب، وكذلك نفقة الطفل واجب على والده، وإذا امتنع عن الإنفاق فعلى المرأة أن ترجع إلى حاكم الشرع.
الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة ونافرة للزوج، وبذلت مالاً لزوجها مقابل أن يطلقها ويجعلها حرة، و مع تمامية باقي شروط الطلاق فهو خلعي، ولا أثر لدعوى الزوج بعد ذلك بأنه كان رجعياً.
الجواب : لايقع الطلاق خلعياً مالم تكن الزوجة كارهة للزوج لسبب راجع لذاته، أو تقصيره في حقوقها، ومنها النفقة وما عدا ذلك يقع الطلاق رجعياً، وإن كانت هي راغبة في ذلك الطلاق. ويجوز عند ئذ الرجوع بالزوجة في عدة طلاقها.
الجواب : يقدم قول الزوجة في مفروض السؤال، والطلاق من الوكيل يقع صحيحاً.
الجواب : نعم، يجب عليها أن تنفصل عنه في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض السؤال، تحرم على الرجل الثاني حرمة مؤبدة.
الجواب : في مفروض السؤال، طلاقك غير صحيح، إذ لاطلاق في العقد المنقطع. وأما العقد الثاني، فإن كان بعد إنتهاء مدة العقد الأول فهو صحيح، وحيث لم تعين المدة فالعقد أصبح دائمياً، و إن كان قبل انتهاء مدة العقد الأول، فهو باطل. وعليك أن تعقد عليها ثانياً بعد انتهاء مدة العقد الأول.
الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة للزوج من غير تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة وغيرها. ويعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه وآدابها اليومية وقولها له بأني لا أطيع لك ولا أقيم حدود الله فيك فلها أن تطلب الطلاق من الزوج خلعاً في مقابل ما تبذله للزوج من المال ولا يعتبر بالمال المبذول (الفدية) أن تكون بقدر المهر، بل يجوز أن تكون أكثر، أو أقل من المهر. 1 ـ ليس بإمكان الحاكم الشرعي تحديد البذل بل تحديده راجع للزوجين. 2 ـ طلاق الحاكم الشرعي إنما يصح فيما إذا كانت كراهة الزوجة ناشئة من تقصير الزوج في أداء حقوقها الواجبة عليه، فترجع أمرها إليه وبعدها يطلب الحاكم الشرعي من الزوج النفقة، أو الطلاق. فإذا امتنع الزوج عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي إرغاماً لأنفه.
الجواب : انه لا يكفي لانه نوى الارجاعفي اليوم كذا وحينئذ فان رع في يوم لذا فهو والا فلا.
الجواب : طلاق المرأة الحائض باطل، وعليه فالمرأة في مفروض السؤال ان كانت حائضاً واقعاً فطلاقها باطل ةالا فهو صحيح.
الجواب : المعتبر هو شهادة أربعة رجال عدول عن حس، ولايعتبر إجتماعهم في مجلس الشهادة، ولا يضرّ التراخي.