القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الحج
الجواب : الولد شرعي، ويرث من أبيه.
سؤال(942)
: لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء، و أراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الجواب : لايكفي طواف نساء واحد، بل لكل عمرة طواف نساء.
سؤال(943)
: هل يجوز قطع الطواف، أو السعي اختياراً ثم الإبتداء من أول العمل؟
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : يجوز الذهاب إلى العمرة في مفروض السؤال، ويكتفي بالسعي في القسم المستحدث ، وعمرته صحيحة.
الجواب : إنّ ما ذكرت في السؤال صحيح ، ويقع كل هدي عمن نويت من الحاج ، وأما الزائد فإن كان من حاج آخر وعينه للهدي كفى عنه ، وإن كان صاحب الأغنام فأنت ضامن باعتبار أنه ذبح بأمرك ، وحيث إنك شاك في ذلك فلاشيء عليك.
الجواب : يكفي في الأسبوع مرتين ، كما إذا كان شغله يتطلب ذلك كان كالخطاب والمعلم ، وما شاكلهما.
الجواب : لايجب عليه الإحرام إلاً للحج إذا كان واجباً عليه. نعم، يجوز له الإحرام لحج مستحب، أو عمرة مستحبة.
الجواب : نعم، يصدق ولكن إذا لم يصدق لم يجب عليه الإحرام.
الجواب : يجب عليهم ذلك.
الجواب : يلزمهم الإحرام من أدنى الحل.
سؤال(951)
: أ ـ هل الجبال المحيطة بـ (منى) داخلة في منى، وبالتالي يصح المبيت عليها؟
الجواب : نعم، سفوح الجبال المحيطة بوادي منى جزء منه.
الجواب : ظهر جوابه مما سبق.
الجواب : مع وقوعها على سفوح الجبال يكون المبيت فيها مبيتاً في منى.
الجواب : نعم، يجب عليه تحديد نوع الحج الذي يأتي به نيابة، أو تبرعا ، ويكفي في تحديد نوعه ارتكازاً بحيث لو سئل لالتفت إلى ما هو المرتكز في أعماق نفسه وعليه. فإذا أتى بالعمل مع الغفلة عن النيابة ، أو المنوب عنه ، ولو سئل عمن يعمل لالتفت كفى ذلك.
الجواب : ينوي عن النائب الأول.
الجواب : لا مانع من ذلك شرعاً.
الجواب : طواف النساء واجب مستقل، لايضر بطلانه بصحة الحج.
سؤال(959)
: 2 ـ أو هل تكفي الحجة الثانية والثالثة إذا كانت بنية الإمتثال لأمر الله المتوجه إليه؟
الجواب : حجة الإسلام، هو الحج الأول. وأما الحجة الثانية والثالثة، فهي ليست حجة الإسلام.
سؤال(960)
: 3 ـ في حال عدم قبولها عن حجة الإسلام، هل تعتبر الحجة الثاني والثالثة صحيحة؟
الجواب : نعم، صحيحة.
الجواب : نعم، صحيحة. ولا علاقة لها بحج الإسلام.
سؤال(963)
: هل غسل الإحرام وركعتاه ينويهما النائب عن نفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب : ينويهما النائب عن المنوب عنه شريطة أن يكون عقد النيابة يشمل المستحبات أيضاً.
الجواب : لايجب عليها الحضور في مفروض السؤال.
الجواب : إذا علمت بأنها تقدر على الرمي مباشرة بعد ساعة مثلاً، وجب عليها الإنتظار ولاتكفي النيابة حينئذ.
سؤال(966)
: ج ـ هل يجب عليها التحري والفحص في أجزاء النهار للتأكد من إرتفاع عذر الزحام؟
الجواب : نعم، يجب الفحص والسؤال.
الجواب : إذا شك بعد الدخول في واجب آخر، أو بعد دخول الليل فلايعتني بشكه، وإذا كان قبل ذلك كما في مفروض السؤال، فتجب عليه الإعادة.
الجواب : لايصدق عنوان الصيد، ولكن قتل هذه الحشرات حرام، إلا إذا كانت مؤذية، وأما وضع قاتلة الذباب الكهربائية فلايكون حراماً.
سؤال(969)
: هل يجوز للمحرم شمّ الفواكة والرياحين ذات الرائحة الطيبة؟
الجواب : يجوز شمّ الرياحين والنباتات طيبة الريح التي لاتتخذ منها مادة للطيب، وأما الورد والياسمين فالأحوط وجوباً ترك مسّها وشمّها.
سؤال(970)
: هل تعتبر جدة محاذية لأحد المواقيت فيصح الإحرام منها باعتبار المحاذاة؟
الجواب : لايصح الإحرام من جدة بعنوان المحاذاة من الميقات، أو محاذي الميقات و يجوز الإحرام منها بالنذر شريطة أن لايتمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت.
الجواب : لا بأس بإقامتها في مفروض السؤال.
سؤال(972)
: هل حرمة ستر بعض الوجه للمرأة المحرمة احتياط وجوبي، أو فتوى؟
الجواب : نعم، يجوز للمرأة المحرمة ستر بعض الوجه على الأظهر، وإن كان الأولى والأجدر عدم ستره.
سؤال(973)
: هل يجوز للمحرم تنشيف الرأس بنحو الإمرار؟
الجواب : نعم، يجوز تنشيف المحرم رأسه بالإمرار.
سؤال(974)
: هل يجوز للمرأة المحرمة تنشيف الوجه بالمنديل؟
الجواب : يجوز التنشيف بالمنديل.
سؤال(975)
: هل يجوز للمرأة وضع الكمام الذي يستر بعض الوجه؟
الجواب : نعم، يجوز للمرأة لبس الكمام.
سؤال(976)
: المضطر للبس المخيط بعد الإحرام، هل تجب عليه الكفارة على نحو الإحتياط، أو الفتوى؟
الجواب : لاتجب على المضطر الكفارة.
الجواب : الحرمة تختص بقتله في جسده، والأحوط أن لايقتلها على جسد غيره ولا كفارة في قتله.
الجواب : لايختص بحج التمتع، وعليه كفارتان إذا أكره زوجته على الجماع فيه، وكذلك في العمرة المفردة وعمرة التمتع.
الجواب : نعم، هي مشمولة بالإحتياط الإستحبابي.
الجواب : نعم، هو شامل لكل طيب.
الجواب : مع صدق التكرار تتكرر التكفارة، إلاّ في التظليل والصيد فإن له كفارة واحدة في كل إحرام وإن تكرر التظليل والصيد.
الجواب : الظاهر، أن إستحباب التلبية مطلق وغير مقيد بما ذكر.
الجواب : لا بأس بذلك للمحل، وإن كان الأحوط تركه.
الجواب : المقصود من الأثناء، هو المقدمات القريبة من الإحرام، و منها ما ذكرت.
الجواب : نعم، لابد من الإتيان بصلاة الأول قبل الطواف الثاني.
سؤال(986)
: الثاني ــ هل يشترط الإتيان بصلاة خاصة للطواف الثاني؟
الجواب : نعم، يعتبر الإتيان بصلاة طواف بعد الطواف الثاني.
الجواب : لايصح الطواف من دون سبقه بوضوء في الاستحاضة القليلة، فتكون طوافاتها غير الأول منه باطلة، كما لاتصح صلاة الطواف إلاّ بوضوء آخر لها. وبالتالي تبطل العمرة، أو الحج من دون طواف مع تلك الوظيفة الخاصة بها، وكذلك طواف النساء فتحرم المرأة على الرجل مالم تأتي بطواف النساء، أو تستنيب له.(حكم هذه المسألة مذكور تفصيلاً في المناسك ص 165، مسألة 161).
الجواب : لايشترط تقديم أحدهما على الآخر.
سؤال(990)
: ب ـ هل يجوز التفرق بينهما؟
الجواب : لامانع منه.
سؤال(991)
: ج ــ هل الفصل بالطواف الثاني ضار بالموالاة بين الصلاة والطواف الأول؟
الجواب : نعم، هو ضار إذا كان عن عمد وعلم.
الجواب : الأحوط هو أول وقت صلاة المغرب.
الجواب : إذا كان الصبي المميز قادراً على أن يباشر الأعمال فلا يصح الإحرام به وإتيان الأعمال عنه، والفهم المذكور غير صحيح. والصبي غير المميز يلبي عنه وليه، لأن إحرامه من قبل وليه وليس له مفهوم ذلك.
سؤال(994)
: ما حكم القران في الطواف بين فريضة ونافلة، مع سبق الفريضة، أو العكس؟
الجواب : تقدم طواف النافلة على الطواف الواجب ليس من القران،وهو جائز. وكذلك سبق طواف الفريضة عليه، ولكن لايجوز تأخير صلاة الطواف الواجب عن طوافها بلا عذر.
الجواب : في كل الأحوال قطع الطواف بصلاتهم لايضر بالطواف.
الجواب : إذا تمكن من الوصول خلف المقام وجب ، وأن استغرق وقتاً يضر بالموالاة يصلي في نفس المنطقة.
الجواب : إذا كان رأي النائب موافقاً للإحتياط دون رأي المنوب عنه، أو كان رأي النائب مستنداً إلى الامارة ورأي المنوب عنه إلى الأصل العملي، أوأن النائب يرى بطلان رأي المنوب عنه عمل برأيه. نعم، إذا كان رأي المنوب عنه موافقاً للإحتياط دون النائب فعليه أن يعمل على طبق رأيه.
سؤال(998)
: هل يجوز أن يأتي شخصان بعمرة مفردة في شهر واحد عن شخص واحد؟
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : إذا كان النائب مجازاً من قبل المنوب عنه في أن يستنيب شخصاً آخر مكانه من قبله مباشرة، أو من قبل المنوب عنه في صورة عجزه عن إتمام العمل، أو النيابة مطلقاً ففي الفرض الأول يأتي بالعمل نيابة عن النائب ، والثاني عن المنوب عنه ، والثالث عن النائب ، وإن لم يكن مجازاً فلايجوز بل تبطل الإجارة في صورة العجز عن العمل.
الجواب : إذا كان معتقداً حين الشراء سمنه ولو من جهة اطمئنانه بأخبارهم كفى.
الجواب : المدار على وقت الإحرام.
الجواب : لاتعامل المقام هذه المعاملة. والعمرة في مفروض السؤال صحيحة ، ولامانع من أن يكون الإحرام في شهر ، والأعمال في شهر آخر.
الجواب : لايكون قضاءً ولكل شهر عمرة.
الجواب : المراد جعل الجبلعلى يمين الواقف المستقبل للقبلة.
سؤال(1006)
: هل يجوز في العمرة المفردة الإتيان بطواف النساء قبل الإتيان بالتقصير، ولو اختياراً؟
الجواب : لايجوز اختياراً ولو قدمه أعاده بعد التقصير.
سؤال(1007)
: ما حكم تقديم السعي على الطواف نسياناً، او جهلاً بالحكم، وماذا يترتب عليه؟
الجواب : مع النسيان فإذا تذكر بعد الإنتهاء من السعي أتى بالطواف بعده ولايجب إعادة السعي وإن كان أحوط ، وإذا تذكر في أثناء السعي قطعه وطاف وصلى واستأنف السعي من جديد. ومع الجهل بالحكم يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.
الجواب : لا يكفي مجرد نية الإحلال.
الجواب : من تمكن من الوقوف الإضطراري في عرفه وأخر الإحرام بما لايدرك معه ذلك الوقوف عامداً بطل حجه، فيجب عليه الإحرام في وقت يتمكن من إدراك الوقوف الإضطراري في عرفة فلايجوز تأخيره.
سؤال(1010)
: هل يكفي في التقصير قطع الشعر بالأسنان، كما روي فعل امرأة الحلبي في القضية المعروفة؟
الجواب : نعم، يكفي ذلك.
سؤال(1011)
: الإحرام للحج قبل ثلاثة أيام من يوم التروية، هل هو ممنوع تكليفاً فقط، أو وضعاً ايضاً؟
الجواب : يجوز الإحرام قبل يوم التروية بثلاثة ايام. أما أكثر من ذلك فلايصح إحرامه إذا كان عامداً ملتفتاً، وأما الجاهل فإحرامه صحيح مطلقاً.
الجواب : يعمل بعلمه والإحتياط أفضل.
الجواب : يعمل النائب على طبق رأيه إجتهاداً، أو تقليداً في مثل هذه المسألة.
الجواب : يوكل من يريد ــ كالمرشد، أو الحملدار ــ ولا يشترط أن يكون الوكيل هو المباشر للذبح والنية تكون من نفس الحاج ويكفي بقاؤها في عمق نفسه ارتكازاً بحيث لو سئل تنبه.
الجواب : لم يثبت إستحبابه.
الجواب : لعلّ التعبير الأول كناية عن الثاني ، والثاني هو الصحيح.
الجواب : إذا زاد في سعيه عالماً عامداً بطل سعيه، وإذا زاد ناسياً أو جاهلاً لم يبطل ، والمراد بالزيادة ان يأتي بالشوط الثامن بقصد الجزئية.
الجواب : لايكون إلاً في أيامه الخاصة، ولكن لايجب قضاء الرمي وإن كان أولى وأجدر.
سؤال(1020)
: متى ينتهي وقت التدارك لمن ترك رمي اليوم العاشر عمداً؟
الجواب : قبل غروب اليوم العاشرة من ذى الحجة.
الجواب : ما يترتب على جماعتهم يترتب على الجماعة الدائرية.
سؤال(1022)
: ما حكم من قدّم الطواف على الذبح عالماً عامداً، أو جاهلاً، أو ناسياً؟
الجواب : مع العلم والعمد يجب إعادة الطواف ومابعده، وعليه كفارة دم شاة، ولايعيد مع الجهل والنسيان.
سؤال(1023)
: العمرة المفردة المكملة لحج الإفراد هل يشترط فيها أن تكون في أشهر الحج؟
الجواب : لايشترط فيها ذلك، وهي واجب مستقل لمن كانت وظيفته حج الإفراد. نعم، تجب على الحاج المفرد إذا كان مستطيعاً لها بعد الحج.
الجواب : لايجوز المرور على الميقات من دون إحرام إختياراً، ولو فعل ذلك وجب عليه الرجوع إلى الميقات على الأحوط والإحرام منه، ومع عدم القدرة على ذلك أحرم من الميقات الثاني وإن كان المكلف وصل إلى المحاذى للميقات وكان أمامه ميقات آخر يجوز له ترك الإحرام منه، والإحرام من الميقات الآخر، وإن كان أولى والأجدر الإحرام من الأول.
سؤال(1025)
: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة، فهل يجوز له أن يستنيب شخصاً ليعتمر عنه في نفس الشهر؟
الجواب : يجوز.
سؤال(1026)
: نفس الفرض السابق ولكن أراد الإستنابة قبل أن يحل ـ المنوب عنه ـ من إحرامه؟
الجواب : لامانع منه.
الجواب : نعم، يستقر الحج في ذمته.
الجواب : في مفروض السؤال، سقط عنه وجوب البقاء والعمرة.
الجواب : إذا لم يتدارك الطواف حتى خرج الوقت بطل النسك مطلقاً.
الجواب : يمكنها الإحرام وتؤجل أعمال المسجد الحرام.
الجواب : يجوز ذلك لابقصد النفر.
سؤال(1035)
: لبس القفازات المحرم على المرأة حال الإحرام، هل يشمل القفازات الشفافة الحاكية عن البشرة؟
الجواب : يشمل ذلك.
الجواب : نعم، في مفروض السؤال، هي محرمة مؤبداً عليه إذا كان الوكيل عالماً بحرمة العقد حال الإحرام. وأما لو كان جاهلاً بطل العقد فقط، ولاتحرم عليه مؤبداً.