تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا أوجب الفقيه في بعض صور الأختتان ولو احتياطا الجمع بين أن يأتي المكلف بنفسه بالطواف وإن يستنيب للطواف ويصلي هو بعد الطواف النائب : أ ـ هل يشترط تقديم أحد الطوافين على الآخر؟
الجواب: لايشترط تقديم أحدهما على الآخر..