تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  تقييدكم ــ في المناسك ــ لشرطية الختان في الصبي بأن يكون أحرامه بنفسه، وبأن يطوف كذلك، يفهم منه أنه يمكن للمميز أن يحرم عنه وليه، يطوف عنه، فهل هذا الفهم صحيح؟ وتقييدكم غير المميز في عدم وجوب الختان عليه بأن يكون إحرامه من وليه، هل يفهم منه أن غير المميز يمكن أن يحرم بنفسه؟ كما لو كان بالتلقين مثلاً؟
الجواب: إذا كان الصبي المميز قادراً على أن يباشر الأعمال فلا يصح الإحرام به وإتيان الأعمال عنه، والفهم المذكور غير صحيح. والصبي غير المميز يلبي عنه وليه، لأن إحرامه من قبل وليه وليس له مفهوم ذلك..