تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  حينما يقطع الطواف لأجل الفريضة قد يكون الطائف في شوطه الأخير، فيمكنه إتمامه، ولكن قد يتفق ــ كما في شدة الزحام ــ أن لايتمكن من الإتيان بالصلاة ــ خلف المقام ــ من دون فوات الموالاة، وإنما تفرض عليه شدة الزحام أن يكمل دورة أخرى للخروج من المطاف ثم التسلل بين الجموع المصلية لأجل الوصول إلى خلف المقام، فما هو الحكم في هذه الصورة، هل هو الإتيان بالصلاة في غير منطقة خلف المقام، أم الذهاب إلى تلك المنطقة، ولو استغرق الوقت أكثر من عشرة دقائق مثلاً؟ أم يجب عليه غير ذلك؟
الجواب: إذا تمكن من الوصول خلف المقام وجب ، وأن استغرق وقتاً يضر بالموالاة يصلي في نفس المنطقة..