تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا أمكن تصور وجود ميقاتين أمام من يريد الإحرام في غير ذو الحليفة والجحفة، كما لو ترك ذا الحليفة وسار إلى الطائف وأراد الإحرام من قرن المنازل، فهل يجري فيه نفس ما يجري في ذي الحليفة والجحفة؟
الجواب: لايجوز المرور على الميقات من دون إحرام إختياراً، ولو فعل ذلك وجب عليه الرجوع إلى الميقات على الأحوط والإحرام منه، ومع عدم القدرة على ذلك أحرم من الميقات الثاني وإن كان المكلف وصل إلى المحاذى للميقات وكان أمامه ميقات آخر يجوز له ترك الإحرام منه، والإحرام من الميقات الآخر، وإن كان أولى والأجدر الإحرام من الأول..