تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  نفس الفرض السابق ولكن أراد الإستنابة قبل أن يحل ـ المنوب عنه ـ من إحرامه؟
الجواب: لامانع منه..