تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  : الأحكام المترتبة على إكراه الزوج لزوجته من حيث الكفارة، هل تعم مالو كان محرماً في عمرة مفردة، أو تمتع؟
الجواب: لايختص بحج التمتع، وعليه كفارتان إذا أكره زوجته على الجماع فيه، وكذلك في العمرة المفردة وعمرة التمتع..