تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أحد الأخوة وكّل شخصاً بأن يعقد له على امرأة، وتبين لاحقاً أن الوكيل عقد للموكل في حالة كون الموكل محرماً دون علم ولا بأمر منه. فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً حينئذٍ؟ وهل يفرق بين علم الوكيل وجهله بالحرمة؟
الجواب: نعم، في مفروض السؤال، هي محرمة مؤبداً عليه إذا كان الوكيل عالماً بحرمة العقد حال الإحرام. وأما لو كان جاهلاً بطل العقد فقط، ولاتحرم عليه مؤبداً..