تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  قطع الطواف لأداء صلاة الفريضة أمر لايوجب بطلان الطواف، ولكن ماذا لو كان الطائف وقد صلى الفريضة قبل ذلك، كما في حالة قطعه في عصرهم، أو عشائهم، لو كان غير متمكن من إقامتها كما لو منعته شدة الزحام من أداء الصلاة، لو كان القطع في وقت المغرب مع الشك في دخول الوقت الشرعي للصلاة حين توقف الطواف، ومع هذا كله هل أن الأثر ــ أي عدم بطلان الطواف ــ يترتب على الإتيان بالصلاة جماعة معهم، أم مطلق الإتيان؟
الجواب: في كل الأحوال قطع الطواف بصلاتهم لايضر بالطواف..