تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  في الحج النيابي، تبرعاً، أو استئجاراً، هل يجب على النائب مضافاً إلى نية النيابة وتعيين المنوب أن يحدد نوع الحج هل هو حجة الإسلام، أو مستحبة، أو منذورة؟ وعلى فرض وجوب تعيين ذلك لكنه لم يعينه جهلاً فما حكم الحج؟
الجواب: نعم، يجب عليه تحديد نوع الحج الذي يأتي به نيابة، أو تبرعا ، ويكفي في تحديد نوعه ارتكازاً بحيث لو سئل لالتفت إلى ما هو المرتكز في أعماق نفسه وعليه. فإذا أتى بالعمل مع الغفلة عن النيابة ، أو المنوب عنه ، ولو سئل عمن يعمل لالتفت كفى ذلك..