تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إمرأة مستحاضة بالإستحاضة القليلة قامت بوضوء واحد فطافت ما عليها من طوافات وصلت صلاته ـ أي صلاة تلك الطوافات ــ في عمرة مفردة، أو تمتع، أو في حج، وكان ذلك عن جهل،أو نسيان. فماذا يترتب عليها؟ هل يكفيها الإتيان بالصلاة لكل طواف أتت به، أو يكفيها الإتيان بها لطواف العمرة، أو الحج، وعليها الإتيان بطواف النساء، بلحاظ أنه أتت بطواف النساء من دون وظيفة، وأما طواف الحج، أو العمرة فقد أتت به مع الوظيفة، وتعاملها من حيث صلاته ـ أي صلاة طواف الحج ــ معاملة التارك لها جهلاً؟ أم أن الحق شيء آخر؟ وماذا لو كانت الإستحاضة متوسطة، أو كثيرة؟
الجواب: لايصح الطواف من دون سبقه بوضوء في الاستحاضة القليلة، فتكون طوافاتها غير الأول منه باطلة، كما لاتصح صلاة الطواف إلاّ بوضوء آخر لها. وبالتالي تبطل العمرة، أو الحج من دون طواف مع تلك الوظيفة الخاصة بها، وكذلك طواف النساء فتحرم المرأة على الرجل مالم تأتي بطواف النساء، أو تستنيب له.(حكم هذه المسألة مذكور تفصيلاً في المناسك ص 165، مسألة 161)..