تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز للمخالف أن يتولى التقصير للموالي في الحج، أو العمرة، لاسيما في يوم العاشر من ذى الحجة حيث تتوفر مجموعة من الباكستانيين من أبناء العامة يتصدون لحلق الحجاج من الشيعة وغيرهم، علماً أن هؤلاء الباكستانيين وغيرهم من أبناء العامة يحرمون للحج ويقطعون كوبونات قبل يوم العاشر عند شركة الراجحي لتذبح عنهم الهدي، وكل ما يفعلونه في يوم العاشر أنهم يرمون ثم يقصرون من غير أن يتأكدوا من أن الشركة المعنية ذبحت عنهم أم لم تذبح بعد، فما هو التكليف في هذا الفرض، وما هو التكليف في فرض تقصيرهم بعد علمهم بأن الشركة ذبحت عنهم؟
الجواب: نعم، يجوز. ولا مانع منه..